إذا أوصى بوصية بأخرى مضادة للأولى عمل بالأخيرة.
ولو أوصى بحمل فجاءت به لأقل من ستة أشهر، صحت الوصية به. ولو كان لعشرة أشهر من حين الوصية لم تصح. وإن جاءت لمدة بين الستة والعشرة وكانت خالية من مولى وزوج، حكم به للموصى له.
وإن كان لها زوج أو مولى لم يحكم به للموصى له، لاحتمال توهم الحمل في حال الوصية وتجدده بعدها.
____________________
قوله: " إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى عمل بالأخيرة ".
يتحقق التضاد باتحاد الموصى به واختلاف الموصى له بأن أوصى بالعين الفلانية لزيد ثم أوصى بها لعمرو، أو أوصى بمائة درهم مطلقا لزيد ثم قال: المائة التي أوصيت بها لزيد قد أوصيت بها لعمرو. ولا يتحقق في المطلقة مطلقا، كما إذا أوصى لزيد بمائة ثم أوصى لعمرو بمائة، أو أوصى لزيد بدار ثم أوصى لعمرو بدار، ونحو ذلك. ومثله يأتي في الأجزاء المشاعة، كما لو أوصى لزيد بخمس ماله ثم أوصى لعمرو بثمن ماله، وهكذا. وقد يقع الاشتباه في بعض الوصايا المتعددة هل هي متضادة أم لا؟ كالوصية لزيد بثلث ماله ثم الوصية لعمرو بثلث ماله، وقد تقدم (1).
قوله: " ولو أوصى بحمل فجاءت به... الخ ".
واعلم أنه ليس من شرط الموصى به كونه موجودا بالفعل وقت الوصية، بل لو أوصى بما تحمله الأمة أو الدابة أو الشجرة في هذه السنة أو في المستقبل مطلقا صح، كما سيأتي (2). ولكن لو أشار إلى معين وأوصى بحمله الموجود، أو بالحمل الموجود لأمته، أو بحملها مطلقا حيث تدل القرينة على إرادة الموجود، أو مطلقا نظرا إلى
يتحقق التضاد باتحاد الموصى به واختلاف الموصى له بأن أوصى بالعين الفلانية لزيد ثم أوصى بها لعمرو، أو أوصى بمائة درهم مطلقا لزيد ثم قال: المائة التي أوصيت بها لزيد قد أوصيت بها لعمرو. ولا يتحقق في المطلقة مطلقا، كما إذا أوصى لزيد بمائة ثم أوصى لعمرو بمائة، أو أوصى لزيد بدار ثم أوصى لعمرو بدار، ونحو ذلك. ومثله يأتي في الأجزاء المشاعة، كما لو أوصى لزيد بخمس ماله ثم أوصى لعمرو بثمن ماله، وهكذا. وقد يقع الاشتباه في بعض الوصايا المتعددة هل هي متضادة أم لا؟ كالوصية لزيد بثلث ماله ثم الوصية لعمرو بثلث ماله، وقد تقدم (1).
قوله: " ولو أوصى بحمل فجاءت به... الخ ".
واعلم أنه ليس من شرط الموصى به كونه موجودا بالفعل وقت الوصية، بل لو أوصى بما تحمله الأمة أو الدابة أو الشجرة في هذه السنة أو في المستقبل مطلقا صح، كما سيأتي (2). ولكن لو أشار إلى معين وأوصى بحمله الموجود، أو بالحمل الموجود لأمته، أو بحملها مطلقا حيث تدل القرينة على إرادة الموجود، أو مطلقا نظرا إلى