ولو جعل لكل واحد منهما شيئا بدئ بعطية الأول، وكان النقص على الثاني منهما.
____________________
وإلا فيمكن تخلف المسبب عن سببه لفقد شرط، وهو هنا كذلك، لأن شرط العتق وفات الموصي، لأنه جعله وصية، والوصية إنما تقع بعد الوفاة، فإذا تخلف المسبب وهو العتق عن سببه إلى ما بعد الوفاة لزم منه تخلف مسببه وهو السراية كذلك، وتم المطلوب حيث لم يصادف المال. وأما الرواية فلا تصلح لتأسيس الحكم بذاتها، لضعف سندها بأحمد بن زياد المذكور، فإنه واقفي غير ثقة.
قوله: " ولو أوصى بشئ واحد لاثنين... الخ ".
المراد بوصيته بالواحد للاثنين في الأول جعلها بلفظ واحد بحيث لا يحصل الترتيب بين الوصيتين وإن كان اللفظ أعم من ذلك بقرينة الحكم، بأن قال: أعطوا فلانا وفلانا مائة درهم أو الدار الفلانية، فإنها يكون وصية واحدة، فإن لم يحتملها الثلث جاء النقص عليهما معا بالنسبة.
والمراد بجعله لكل منهما شيئا وصيته لهما متعاقبة، بأن يقول: أعطوا زيدا خمسين وأعطوا عمرا خمسين، أو أعطوا زيدا نصف الدار وعمرا نصفها، بقرينة الحكم وإن كان اللفظ أيضا أعم منه، لتناوله الصورة الأولى كالعكس، فإنه لو قال:
أوصيت لزيد وعمرو بالدار الفلانية لكل واحد نصفها، فقد صدق أنه جعل لكل واحد منهما شيئا، وحكمه كالأول.
ولو قال: أوصيت لهما بالدار، لزيد منها البيت الفلاني ولعمرو الباقي، فالظاهر أنها وصية واحدة وإن كان آخرها مفصلا متعاقبا، لأنه وقع بيانا لما أجمله أولا، وقد أوقعه لهما دفعة. ومثله ما لو قال: أوصيت لهما بمائة درهم، لزيد منها ثلاثون ولعمرو الباقي. ولو اقتصر على التفصيل الأخير فلا ريب في كونهما وصيتين متعاقبتين، فيقدم الأول منهما حيث لا يسعهما الثلث.
ولا فرق في تقدير التعاقب بين أن يوصي لكل منهما بشئ معين من المعين
قوله: " ولو أوصى بشئ واحد لاثنين... الخ ".
المراد بوصيته بالواحد للاثنين في الأول جعلها بلفظ واحد بحيث لا يحصل الترتيب بين الوصيتين وإن كان اللفظ أعم من ذلك بقرينة الحكم، بأن قال: أعطوا فلانا وفلانا مائة درهم أو الدار الفلانية، فإنها يكون وصية واحدة، فإن لم يحتملها الثلث جاء النقص عليهما معا بالنسبة.
والمراد بجعله لكل منهما شيئا وصيته لهما متعاقبة، بأن يقول: أعطوا زيدا خمسين وأعطوا عمرا خمسين، أو أعطوا زيدا نصف الدار وعمرا نصفها، بقرينة الحكم وإن كان اللفظ أيضا أعم منه، لتناوله الصورة الأولى كالعكس، فإنه لو قال:
أوصيت لزيد وعمرو بالدار الفلانية لكل واحد نصفها، فقد صدق أنه جعل لكل واحد منهما شيئا، وحكمه كالأول.
ولو قال: أوصيت لهما بالدار، لزيد منها البيت الفلاني ولعمرو الباقي، فالظاهر أنها وصية واحدة وإن كان آخرها مفصلا متعاقبا، لأنه وقع بيانا لما أجمله أولا، وقد أوقعه لهما دفعة. ومثله ما لو قال: أوصيت لهما بمائة درهم، لزيد منها ثلاثون ولعمرو الباقي. ولو اقتصر على التفصيل الأخير فلا ريب في كونهما وصيتين متعاقبتين، فيقدم الأول منهما حيث لا يسعهما الثلث.
ولا فرق في تقدير التعاقب بين أن يوصي لكل منهما بشئ معين من المعين