____________________
الله وموثقة يونس بن يعقوب (١) عنه عليه السلام.
ووجه الثاني: أن الوصية تستلزم الموادة، وهي محرمة بالنسبة إلى الكافر، لقوله تعالى: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم﴾ (٢) الآية، وهي متناولة للأرحام وغيرهم.
ويضعف بمعاوضته بقوله تعالى: " لا ينهيكم الله...) الآية، والذمي مطلقا داخل فيها، وبما تقدم من الأخبار، وبقوله صلى الله عليه وآله: " على كل كبد حري أجر " (٣). وينتقض بجواز هبته وإطعامه، ويمنع كون مطلق الوصية له موادة، لأن الظاهر أن المراد منها موادة المحاد لله من حيث هو محاد لله بقرينة ما ذكر من جواز صلته وهو عين المتنازع، لأنا نسلم أنه لو أوصى للكافر من حيث إنه كافر - لا من حيث إنه عبد الله ذو روح من أولاد آدم المكرمين - لكانت الوصية باطلة.
ووجه الثالث: ما ورد من الحث على صلة الرحم مطلقا ﴿٤)، فيتناول الذمي.
وهو غير مناف لما دل على صلة غيره، فالقول بالجواز مطلقا أقوى.
قوله: " وفي الوصية للحربي تردد أظهره المنع ".
قد عرفت من دليل المانع من الوصية للذمي ما يدل على الحربي بطريق أولى، ومن الدليل المخصص بذوي الرحم ما يفيده في الحربي أيضا.
ووجه المنع من الحربي دون الذمي قوله تعالى: " إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين...﴾ (5) الآية، والحربي ناصب نفسه لذلك.
ووجه الثاني: أن الوصية تستلزم الموادة، وهي محرمة بالنسبة إلى الكافر، لقوله تعالى: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم﴾ (٢) الآية، وهي متناولة للأرحام وغيرهم.
ويضعف بمعاوضته بقوله تعالى: " لا ينهيكم الله...) الآية، والذمي مطلقا داخل فيها، وبما تقدم من الأخبار، وبقوله صلى الله عليه وآله: " على كل كبد حري أجر " (٣). وينتقض بجواز هبته وإطعامه، ويمنع كون مطلق الوصية له موادة، لأن الظاهر أن المراد منها موادة المحاد لله من حيث هو محاد لله بقرينة ما ذكر من جواز صلته وهو عين المتنازع، لأنا نسلم أنه لو أوصى للكافر من حيث إنه كافر - لا من حيث إنه عبد الله ذو روح من أولاد آدم المكرمين - لكانت الوصية باطلة.
ووجه الثالث: ما ورد من الحث على صلة الرحم مطلقا ﴿٤)، فيتناول الذمي.
وهو غير مناف لما دل على صلة غيره، فالقول بالجواز مطلقا أقوى.
قوله: " وفي الوصية للحربي تردد أظهره المنع ".
قد عرفت من دليل المانع من الوصية للذمي ما يدل على الحربي بطريق أولى، ومن الدليل المخصص بذوي الرحم ما يفيده في الحربي أيضا.
ووجه المنع من الحربي دون الذمي قوله تعالى: " إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين...﴾ (5) الآية، والحربي ناصب نفسه لذلك.