____________________
المشروط المعين واضح، والمطلق يرجع إلى قاعدته المقررة مما يقع به التراضي أو مقدار المثل أو القيمة، لأن ذلك يحصل به تأدي ما شرط.
وقوله: " ومع الاشتراط من غير تقدير يدفع ما شاء ولو كان يسيرا " مقيدا برضا الواهب به، إذ لو امتنع من قبوله تخير بين رد العين وبذل قيمتها أو مثلها كما مر (1).
وعلى كل حال لا يتعين عليه ذلك ولا على الواهب قبوله، لكن لو أراده الواهب وأراد المتهب دفع الثواب ولم يرد العين فحكمه كما ذكرناه. والحاصل أنه لا يجب على المتهب دفع عوض بخصوصه، بل ولا دفعه مطلقا إذا رد العين، فإذا دفع عوضا ورضي به الواهب صح وامتنع الرجوع مع قبضه، قليلا كان أم كثيرا، وإلا تخير المتهب بين دفع الموهوب وعوض مثله، لانصراف الاطلاق إليه عادة.
وقوله: " ولم يكن للواهب مع قبضه الرجوع " يفهم منه جواز رجوعه متى لم يقبضه وإن بذله المتهب. والأمر فيه كذلك، وقد تقدم (2). ولا ينافيه عموم الأمر (3) بالوفاء بالعقود، ولا قول أبي عبد الله - عليه السلام - في صحيحة عبد الله بن سنان:
" تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب من هبته، ويرجع في غير ذلك " (4) كما زعم بعضهم (5)، لأن عموم الوفاء بالعقود مقيد بغير الجائزة منها، وقد عرفت (6) دلالة النصوص الصحيحة على جواز هذا العقد على هذا الوجه إذا سلم دلالة الوفاء على المضي فيها مطلقا، والإثابة في الخبر لا يتحقق إلا بالاتفاق عليها لا بمجرد بذلها، ولم يحصل هنا.
وقوله: " ومع الاشتراط من غير تقدير يدفع ما شاء ولو كان يسيرا " مقيدا برضا الواهب به، إذ لو امتنع من قبوله تخير بين رد العين وبذل قيمتها أو مثلها كما مر (1).
وعلى كل حال لا يتعين عليه ذلك ولا على الواهب قبوله، لكن لو أراده الواهب وأراد المتهب دفع الثواب ولم يرد العين فحكمه كما ذكرناه. والحاصل أنه لا يجب على المتهب دفع عوض بخصوصه، بل ولا دفعه مطلقا إذا رد العين، فإذا دفع عوضا ورضي به الواهب صح وامتنع الرجوع مع قبضه، قليلا كان أم كثيرا، وإلا تخير المتهب بين دفع الموهوب وعوض مثله، لانصراف الاطلاق إليه عادة.
وقوله: " ولم يكن للواهب مع قبضه الرجوع " يفهم منه جواز رجوعه متى لم يقبضه وإن بذله المتهب. والأمر فيه كذلك، وقد تقدم (2). ولا ينافيه عموم الأمر (3) بالوفاء بالعقود، ولا قول أبي عبد الله - عليه السلام - في صحيحة عبد الله بن سنان:
" تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب من هبته، ويرجع في غير ذلك " (4) كما زعم بعضهم (5)، لأن عموم الوفاء بالعقود مقيد بغير الجائزة منها، وقد عرفت (6) دلالة النصوص الصحيحة على جواز هذا العقد على هذا الوجه إذا سلم دلالة الوفاء على المضي فيها مطلقا، والإثابة في الخبر لا يتحقق إلا بالاتفاق عليها لا بمجرد بذلها، ولم يحصل هنا.