____________________
اليمين، وهو ثابت في السنة (1) عن النبي صلى الله عليه وآله. وسيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: " وتقبل شهادة الواحدة... الخ ".
هذا أيضا موضع وفاق بين الأصحاب، ورووه (2) عن الصادق (3) - عليه السلام - وعن أمير المؤمنين (4) عليه السلام. ولا يخفى أن ذلك مع عدالة النساء كما هو المعتبر في كل شهادة.
ولا يتوقف ثبوت ما ذكر بشهادتهن على اليمين، لاطلاق النص، فلو اعتبر لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا بعد فيه بعد ثبوته بالنص، وإن كان مخالفا لحكم غيره من الحقوق فإنها مختلفة بحسب الشهادة اختلافا كثيرا. واختار العلامة في التذكرة (5) توقف الحكم في جميع الأقسام على اليمين، كما في شهادة الواحد. وفيه:
أن اليمين مع شهادة الواحد يوجب ثبوت الجميع، فلا يلزم مثله في البعض. ولو فرض انضمام اليمين إلى الاثنين أو الثلاث ثبت الجميع، لقيامهما (6) مقام الرجل، أما الواحدة فلا يثبت بها سوى الربع مطلقا.
ولو شهد رجل واحد ففي ثبوت النصف بشهادته من غير يمين، نظرا إلى قيام شهادته مقام اثنين (7) أو الربع خاصة، لأنه المتيقن من حيث إنه لا يقصر عن المرأة، أو سقوط شهادته أصلا، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، أوجه أوسطها الوسط.
والخنثى كالمرأة على الأقوى، مع احتمال سقوطها هنا لما ذكر في الرجل الواحد.
قوله: " وتقبل شهادة الواحدة... الخ ".
هذا أيضا موضع وفاق بين الأصحاب، ورووه (2) عن الصادق (3) - عليه السلام - وعن أمير المؤمنين (4) عليه السلام. ولا يخفى أن ذلك مع عدالة النساء كما هو المعتبر في كل شهادة.
ولا يتوقف ثبوت ما ذكر بشهادتهن على اليمين، لاطلاق النص، فلو اعتبر لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا بعد فيه بعد ثبوته بالنص، وإن كان مخالفا لحكم غيره من الحقوق فإنها مختلفة بحسب الشهادة اختلافا كثيرا. واختار العلامة في التذكرة (5) توقف الحكم في جميع الأقسام على اليمين، كما في شهادة الواحد. وفيه:
أن اليمين مع شهادة الواحد يوجب ثبوت الجميع، فلا يلزم مثله في البعض. ولو فرض انضمام اليمين إلى الاثنين أو الثلاث ثبت الجميع، لقيامهما (6) مقام الرجل، أما الواحدة فلا يثبت بها سوى الربع مطلقا.
ولو شهد رجل واحد ففي ثبوت النصف بشهادته من غير يمين، نظرا إلى قيام شهادته مقام اثنين (7) أو الربع خاصة، لأنه المتيقن من حيث إنه لا يقصر عن المرأة، أو سقوط شهادته أصلا، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، أوجه أوسطها الوسط.
والخنثى كالمرأة على الأقوى، مع احتمال سقوطها هنا لما ذكر في الرجل الواحد.