____________________
كانوا فقراء فبالخمس، وإن كانوا متوسطين فبالربع " (1). وهو لاحظ ما ذكرناه من مراعاة جانب الوارث.
وأحسن منه ما فصله العلامة في التذكرة فقال: " لا يبعد عندي التقدير بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحق الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل المنع من الوصية بقوله: " إن ترك خيرا " لأن ترك ذريتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، ولأن اعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي، فمتى لم تبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم فيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهم، فحينئذ يختلف الحال باختلاف الورثة وكثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم، ولا يتقدر بقدر من المال ". (2) قوله: " إذا عين الموصى له شيئا... الخ ".
إن ادعى الموصى له أن الموصي أراد تقديرا مخصوصا من الألفاظ السابقة ونحوها مما يرجع فيه إلى تفسير الوارث، كأن قال: أعطوه مالا جليلا، فقال الموصى له: أراد به ألف درهم، فأنكر الوارث فالقول قوله.
ثم إن ادعى الموصى له عليه العلم بما ادعى أن الموصي أراده، فعلى الوارث اليمين على نفي علمه بذلك، لا على نفي إرادة الموصي ذلك، لأن أرادته لا تلزم الوارث إلا إذا علم بها وإن كانت واقعة في نفس الأمر، فإذا ادعاها الموصى له لا يلتفت إليه إلا أن يدعي علم الوارث بها فيخلف على نفي العلم لا على البت، لأنه حلف على نفي فعل الغير، قاعدة مستمرة.
وأحسن منه ما فصله العلامة في التذكرة فقال: " لا يبعد عندي التقدير بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحق الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل المنع من الوصية بقوله: " إن ترك خيرا " لأن ترك ذريتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، ولأن اعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي، فمتى لم تبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم فيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهم، فحينئذ يختلف الحال باختلاف الورثة وكثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم، ولا يتقدر بقدر من المال ". (2) قوله: " إذا عين الموصى له شيئا... الخ ".
إن ادعى الموصى له أن الموصي أراد تقديرا مخصوصا من الألفاظ السابقة ونحوها مما يرجع فيه إلى تفسير الوارث، كأن قال: أعطوه مالا جليلا، فقال الموصى له: أراد به ألف درهم، فأنكر الوارث فالقول قوله.
ثم إن ادعى الموصى له عليه العلم بما ادعى أن الموصي أراده، فعلى الوارث اليمين على نفي علمه بذلك، لا على نفي إرادة الموصي ذلك، لأن أرادته لا تلزم الوارث إلا إذا علم بها وإن كانت واقعة في نفس الأمر، فإذا ادعاها الموصى له لا يلتفت إليه إلا أن يدعي علم الوارث بها فيخلف على نفي العلم لا على البت، لأنه حلف على نفي فعل الغير، قاعدة مستمرة.