____________________
بالأقدام، والسفن إذا وقع الحرب في البحر، وقد يقع القرمان في المصارعة فيستفيد العالم بها السلامة من العدو بها. ورووا عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه سابق (1) عائشة بالقدم مرتين سبق في أحدهما وسبق في الأخرى، ورواه ابن الجنيد في كتاب الأحمدي (2)، واستدل به على جوازها بغير عوض حيث لم يذكر العوض، وأنه صارع ركانة (3) ثلاث مرات، كل مرة على شاة، فصرع خصمه في الثلاث وأخذ منه ثلاث (4) شياة. ولم يثبت ذلك عندنا، والخبر السابق المتفق عليه يدفعه.
ولو خلت هذه الأمور ونحوها من العوض ففي جوازها قولان، مأخذهما:
عموم النفي السابق الشامل للعوض وغيره، وأصالة الجواز وأنها قد يراد بها غرض صحيح. وقد عرفت أن المشهور في الرواية فتح الباء من " سبق " فيفيد نفي مشروعية بذل العوض، ولا تعرض فيها لما عداه فيبقى على أصالة الجواز، وعلى رواية السكون المفيد لنفي المصدر مطلقا يدل على المنع مما عدا المستثنى مطلقا، ويرجح الأول - مع الشهرة - أن احتمال الأمرين يرفع دلالتها على المنع مطلقا، فيبقى على أصالة الجواز خالية عن المعارض، مضافا إلى ما ذكر من الفوائد المترتبة عليها وغيرها، وبذلك يخرج عن اللهو واللعب.
ولو خلت هذه الأمور ونحوها من العوض ففي جوازها قولان، مأخذهما:
عموم النفي السابق الشامل للعوض وغيره، وأصالة الجواز وأنها قد يراد بها غرض صحيح. وقد عرفت أن المشهور في الرواية فتح الباء من " سبق " فيفيد نفي مشروعية بذل العوض، ولا تعرض فيها لما عداه فيبقى على أصالة الجواز، وعلى رواية السكون المفيد لنفي المصدر مطلقا يدل على المنع مما عدا المستثنى مطلقا، ويرجح الأول - مع الشهرة - أن احتمال الأمرين يرفع دلالتها على المنع مطلقا، فيبقى على أصالة الجواز خالية عن المعارض، مضافا إلى ما ذكر من الفوائد المترتبة عليها وغيرها، وبذلك يخرج عن اللهو واللعب.