____________________
ومجموع من سبق أعم من الواحد والمتعدد، ومع الاحتمال فالأصل براءة ذمة الباذل مما زاد على القدر المبذول، فيقتسمه السابقون بالسوية.
وقيل: يستحق كل واحد منهم المال المبذول، لأن " من " لما كانت من ألفاظ العموم فهي بمعنى كل فرد فرد كما في نظائره من القضايا الكلية، ولأن العوض في مقابلة السبق وقد تحقق من كل واحد منهم، فيستحق كمال العوض. وقد حكم المصنف (1) وغيره (2) في باب الجعالة بأنه لو قال: من دخل داري فله دينار ودخلها جماعة استحق كل منهم دينارا، معللين بأن كلا منهم قد صدر منه الفعل المجعول عليه - وهو الدخول - كاملا، وهذا بخلاف ما لو قال: من رد عبدي فرده جماعة، لأن كل واحد لم يتحقق منه الفعل الذي هو الرد، وإنما استند إلى المجموع من حيث هو مجموع، فيكون لهم عوض واحد، بخلاف الدخول. ومسألتنا من قبيل الدخول، لأن السبق قد تحقق كاملا من كل واحد، فيستحق كل واحد العوض كاملا. وهذا أقوى.
ولا يقدح فيه كون العوض غير معلوم حالة العقد من حيث إنه لا يعرف قدر السابقين، لأن المعتبر العلم بأصل القدر لا من كل وجه، ومن ثم جاز: من سبق فله كذا ومن صلى فله كذا. والوجه فيه أنه عقد متردد بين الجعالة والإجارة، وهما يحتملان من الغرر ما لا يحتمله غيرهما من عقود المعاوضات.
قوله: " ولو قال من سبق فله درهمان... الخ ".
هذا مبني على ما اختاره من اشتراك المشتركين في الوصف في العوض المعين.
وعليه فيمكن استحقاق المصلي أكثر من السابق بأن يسبق ثلاثة ويصلي واحد،
وقيل: يستحق كل واحد منهم المال المبذول، لأن " من " لما كانت من ألفاظ العموم فهي بمعنى كل فرد فرد كما في نظائره من القضايا الكلية، ولأن العوض في مقابلة السبق وقد تحقق من كل واحد منهم، فيستحق كمال العوض. وقد حكم المصنف (1) وغيره (2) في باب الجعالة بأنه لو قال: من دخل داري فله دينار ودخلها جماعة استحق كل منهم دينارا، معللين بأن كلا منهم قد صدر منه الفعل المجعول عليه - وهو الدخول - كاملا، وهذا بخلاف ما لو قال: من رد عبدي فرده جماعة، لأن كل واحد لم يتحقق منه الفعل الذي هو الرد، وإنما استند إلى المجموع من حيث هو مجموع، فيكون لهم عوض واحد، بخلاف الدخول. ومسألتنا من قبيل الدخول، لأن السبق قد تحقق كاملا من كل واحد، فيستحق كل واحد العوض كاملا. وهذا أقوى.
ولا يقدح فيه كون العوض غير معلوم حالة العقد من حيث إنه لا يعرف قدر السابقين، لأن المعتبر العلم بأصل القدر لا من كل وجه، ومن ثم جاز: من سبق فله كذا ومن صلى فله كذا. والوجه فيه أنه عقد متردد بين الجعالة والإجارة، وهما يحتملان من الغرر ما لا يحتمله غيرهما من عقود المعاوضات.
قوله: " ولو قال من سبق فله درهمان... الخ ".
هذا مبني على ما اختاره من اشتراك المشتركين في الوصف في العوض المعين.
وعليه فيمكن استحقاق المصلي أكثر من السابق بأن يسبق ثلاثة ويصلي واحد،