____________________
وأما استقرار الحياة فليس بشرط، والأصل يقتضي نفوذ تصرف الحي العاقل الجامع لباقي الشرائط مطلقا والنصوص الدالة على نفوذ وصية المريض مطلقا متناولة له، والقياس على عدم حل المذبوح حينئذ لكونه بمنزلة الميت فاسد لو سلم الأصل، وسيأتي إن شاء الله ما فيه في بابه، ومن ثم وجبت الدية على قاتله في هذه الحالة، وحل اللحم حكم آخر.
وأما حديث منع القاتل من الميراث وجعل الوصية كالميراث فواضح الفساد، فلم يبق إلا العمل بالنص الصحيح إن اقتضاه أصل المعنى أو رده بأحد الوجوه المقتضية له، ككونه آحادا أو مخالفا للأصول كما اختاره ابن إدريس (1)، محتجا على الصحة بأنه حي عاقل مكلف، وبالنهي عن تبديل الوصية بعد سماعها بالقرآن (2) الذي هو حجة، المتناول بعمومه لمحل النزاع، أو بمنع تخصيص القرآن بخبر الواحد. ولكلام ابن إدريس وجه وجيه وإن كان الوقوف مع المشهور والعمل بالنص الصحيح أقوى.
قوله: " ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت ".
هذا الحكم لا اشكال فيه، لوقوع الوصية حالتها من مستجمع للشرائط المعتبرة فيها، وفي صحيحة أبي ولاد السابقة (3) ما يدل عليه أيضا. وتوهم أن الفعل الواقع عقيبه دال على عدم ملكه الرشد مردود بجواز تجدده لو سلمت دلالته عليه.
وفي حكمه ما لو أوصى ثم جن أو صار سفيها إن منعنا من وصية السفيه، ولأن حال المريض يؤدي إلى ذلك وما في معناه.
وأما حديث منع القاتل من الميراث وجعل الوصية كالميراث فواضح الفساد، فلم يبق إلا العمل بالنص الصحيح إن اقتضاه أصل المعنى أو رده بأحد الوجوه المقتضية له، ككونه آحادا أو مخالفا للأصول كما اختاره ابن إدريس (1)، محتجا على الصحة بأنه حي عاقل مكلف، وبالنهي عن تبديل الوصية بعد سماعها بالقرآن (2) الذي هو حجة، المتناول بعمومه لمحل النزاع، أو بمنع تخصيص القرآن بخبر الواحد. ولكلام ابن إدريس وجه وجيه وإن كان الوقوف مع المشهور والعمل بالنص الصحيح أقوى.
قوله: " ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت ".
هذا الحكم لا اشكال فيه، لوقوع الوصية حالتها من مستجمع للشرائط المعتبرة فيها، وفي صحيحة أبي ولاد السابقة (3) ما يدل عليه أيضا. وتوهم أن الفعل الواقع عقيبه دال على عدم ملكه الرشد مردود بجواز تجدده لو سلمت دلالته عليه.
وفي حكمه ما لو أوصى ثم جن أو صار سفيها إن منعنا من وصية السفيه، ولأن حال المريض يؤدي إلى ذلك وما في معناه.