____________________
الاحتمال الآخر.
وعلى هذا فيكون مراد من أطلق الصحة وحمله على المثل صحت الوصية في الجميع، لأن ذلك هو الموجود في عبارة أصحابنا، وأما حمله على النصف كما لو أوصى بلفظ المثل فلم يذكره أحد من أصحابنا بخصوصه وإنما هو محتمل من إطلاقهم.
نعم، في عبارة الشيخ فخر الدين ما يؤذن بفهمه إرادة النصف من القائل بالصحة، لأنه قال في شرحه بعد تقرير القولين: " فعلى الصحة لا فرق بين زيادة لفظة المثل وحذفها، فقوله: " أوصيت بنصيبه " مثل: " أوصيت بمثل نصيبه " وإنما فرق القائل بالبطلان " (1) فهذه العبارة كالصريحة في إرادة المثل حقيقة كما لو كان مذكورا وهو يقتضي الوصية بمشاركة الابن.
وأما الشافعية فقد صرحوا في كتبهم بأن في المسألة ثلاثة أوجه. قال الرافعي في الشرح الكبير: " لو قال: أوصيت بنصيب ابني ولم يذكر لفظ المثل فوجهان، أحدهما: أن الوصية باطلة لورودها في حق الغير. والثاني: أنها صحيحة والمعنى مثل نصيب ابني، فإن صححناها فهي وصية بالنصف كما لو قال: أوصيت بمثل نصيب ابني، وفي التهذيب وجه آخر أنها وصية بالكل ". انتهى ملخصا.
والمبسوط والتذكرة جاريان على فروع الشافعية ووجوههم، لكنهما أخلا بالوجه الثالث وهو كونها وصية بالنصف، مع أنه أشهر عندهم من الآخر.
والحاصل: أن حمله على الوصية بالجميع في عبارة أصحابنا أكثر مع وجود الآخر، وحمله على النصف في كلامهم أكثر مع وجود الآخر.
قوله: " ولو كان له ابن قاتل فأوصى... الخ ".
وجه البطلان ظاهر، لما أشار إليه المصنف من أنه لا نصيب له فيكون قوله في قوة: أوصيت له بمثل نصيب من لا شئ له. وبهذا قطع الشيخ في المبسوط (2) ولم
وعلى هذا فيكون مراد من أطلق الصحة وحمله على المثل صحت الوصية في الجميع، لأن ذلك هو الموجود في عبارة أصحابنا، وأما حمله على النصف كما لو أوصى بلفظ المثل فلم يذكره أحد من أصحابنا بخصوصه وإنما هو محتمل من إطلاقهم.
نعم، في عبارة الشيخ فخر الدين ما يؤذن بفهمه إرادة النصف من القائل بالصحة، لأنه قال في شرحه بعد تقرير القولين: " فعلى الصحة لا فرق بين زيادة لفظة المثل وحذفها، فقوله: " أوصيت بنصيبه " مثل: " أوصيت بمثل نصيبه " وإنما فرق القائل بالبطلان " (1) فهذه العبارة كالصريحة في إرادة المثل حقيقة كما لو كان مذكورا وهو يقتضي الوصية بمشاركة الابن.
وأما الشافعية فقد صرحوا في كتبهم بأن في المسألة ثلاثة أوجه. قال الرافعي في الشرح الكبير: " لو قال: أوصيت بنصيب ابني ولم يذكر لفظ المثل فوجهان، أحدهما: أن الوصية باطلة لورودها في حق الغير. والثاني: أنها صحيحة والمعنى مثل نصيب ابني، فإن صححناها فهي وصية بالنصف كما لو قال: أوصيت بمثل نصيب ابني، وفي التهذيب وجه آخر أنها وصية بالكل ". انتهى ملخصا.
والمبسوط والتذكرة جاريان على فروع الشافعية ووجوههم، لكنهما أخلا بالوجه الثالث وهو كونها وصية بالنصف، مع أنه أشهر عندهم من الآخر.
والحاصل: أن حمله على الوصية بالجميع في عبارة أصحابنا أكثر مع وجود الآخر، وحمله على النصف في كلامهم أكثر مع وجود الآخر.
قوله: " ولو كان له ابن قاتل فأوصى... الخ ".
وجه البطلان ظاهر، لما أشار إليه المصنف من أنه لا نصيب له فيكون قوله في قوة: أوصيت له بمثل نصيب من لا شئ له. وبهذا قطع الشيخ في المبسوط (2) ولم