ولو أو وصى ثم قتله قاتل أو جرحه كانت وصيته ماضية من ثلث تركته وديته وأرش جراحته.
____________________
قوله: " ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصاية... الخ ".
إنما اعتبر الثلث عند الوفاة لأنه وقت تعلق الوصية بالمال واستقرار الملك للوارث والموصى له، وهو يتم على اطلاقه مع كون الموصى به قدرا معين كعين أو مائة درهم مثلا أو بجزء من التركة مع كونه حالة الموت أقل من زمان الوصية أو مساويا، لأن تبرعه بالحصة المخصوصة زائدة يقتضي رضاه بها ناقصة بطريق أولى. أما لو انعكس أشكل اعتبار وقت الوفاة، للشك في قصد الزائد، وربما دلت القرائن على عدم إرادته على تقدير زيادته كثيرا حيث لا تكون الزيادة متوقعة له غالبا.
ووجه اطلاق المصنف وغيره اعتبار حالة الوفاة الشامل لذلك النظر إلى اطلاق اللفظ الشامل لذلك. وقد يتفق زيادة التركة بعد الوفاة ونقصانها بالدية على دم العمد وتلف بعض التركة قبل قبض الوارث، فيشكل أيضا إطلاق اعتبار حالة الموت، لافضاء الأول إلى نقصان الوصية عما عينه الموصي، ونفوذها على الوارث في الزائد عن الثلث بغير اختياره في الثاني. وينبغي اعتبار الأقل إلى حين القبض في الثاني والأكثر في الأول.
قوله: " ولو أوصى ثم قتله قاتل... الخ ".
بناء على اعتبار المال حين الوفاة، وهذا مما حصل حال الوفاة مقترنا بها. وهو ظاهر في أرش الجراحة. وأما الدية فلم يستقر إلا بالوفاة فهي في الحقيقة متأخرة عنها وإن اقترنت بها، ومع ذلك لا ينافي ما اعتبره المصنف من وقت الوفاة، لأن الوقف في مثل هذا يعتبر فيه الأمر العرفي وهو ممتد يحتمل مثل هذا.
إنما اعتبر الثلث عند الوفاة لأنه وقت تعلق الوصية بالمال واستقرار الملك للوارث والموصى له، وهو يتم على اطلاقه مع كون الموصى به قدرا معين كعين أو مائة درهم مثلا أو بجزء من التركة مع كونه حالة الموت أقل من زمان الوصية أو مساويا، لأن تبرعه بالحصة المخصوصة زائدة يقتضي رضاه بها ناقصة بطريق أولى. أما لو انعكس أشكل اعتبار وقت الوفاة، للشك في قصد الزائد، وربما دلت القرائن على عدم إرادته على تقدير زيادته كثيرا حيث لا تكون الزيادة متوقعة له غالبا.
ووجه اطلاق المصنف وغيره اعتبار حالة الوفاة الشامل لذلك النظر إلى اطلاق اللفظ الشامل لذلك. وقد يتفق زيادة التركة بعد الوفاة ونقصانها بالدية على دم العمد وتلف بعض التركة قبل قبض الوارث، فيشكل أيضا إطلاق اعتبار حالة الموت، لافضاء الأول إلى نقصان الوصية عما عينه الموصي، ونفوذها على الوارث في الزائد عن الثلث بغير اختياره في الثاني. وينبغي اعتبار الأقل إلى حين القبض في الثاني والأكثر في الأول.
قوله: " ولو أوصى ثم قتله قاتل... الخ ".
بناء على اعتبار المال حين الوفاة، وهذا مما حصل حال الوفاة مقترنا بها. وهو ظاهر في أرش الجراحة. وأما الدية فلم يستقر إلا بالوفاة فهي في الحقيقة متأخرة عنها وإن اقترنت بها، ومع ذلك لا ينافي ما اعتبره المصنف من وقت الوفاة، لأن الوقف في مثل هذا يعتبر فيه الأمر العرفي وهو ممتد يحتمل مثل هذا.