ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل والحسبان إلا مع قرينة تدل على غيرها.
____________________
لأن منفعته به مترقبة إن أوجبنا إصلاح المال.
قوله: " وللموصى له التصرف في المنفعة... الخ ".
أما جواز تصرفهم في الرقبة في الجملة فظاهر، لأنها ملكهم فيجوز التصرف فيها بالعتق مطلقا، إذ لا مانع منه بوجه. ولا يبطل حق الموصى له من المنافع كما كانت قبل العتق، لأن حق الوارث هو الرقبة فلا يملك إسقاط حق الموصى له من المنافع. وليس للعتيق الرجوع على الوارث بشئ، لأن تفويت المنافع عليه ليس من قبله.
وأما بيعه فإن كانت المنفعة مؤقتة بوقت معلوم فجوازه واضح لعدم المانع، كما يجوز بيع العبد المستأجر. وإن كانت مؤبدة ففي جوازه مطلقا، أو على الموصى له خاصة، أو المنع مطلقا، أوجه أجودها الجواز حيث تبقى له منفعة كالمملوك لامكان عتقه، وتحصيل الثواب به أعظم المنافع، ولأنه يتوقع استحقاق الأرش بالجناية عليه أو الحصة منه، وقد تقدم (1) في بيع المعمر ما يحقق موضع النزاع ويرجح الجواز. ولو لم يبق لم منفعة كبعض البهائم فالمنع أجود، لانتفاء المالية عنه بسلب المنافع كالحشرات.
نعم، لو أوصى بنتاج الماشية مؤبدا صح بيعها، لبقاء بعض المنافع والفوائد كالصوف واللبن والظهر. وإنما الكلام فيما استغرقت الوصية قيمته.
قوله: " ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل والحسبان إلا مع قرينة تدل على غيرها ".
اسم القوس يطلق على العربية وهي التي ترمى بها النبل وهي السهام العربية، وعلى الفارسية وهي التي يرمى بها النشاب، وعلى القسي التي لها مجرى ينفذ فيها
قوله: " وللموصى له التصرف في المنفعة... الخ ".
أما جواز تصرفهم في الرقبة في الجملة فظاهر، لأنها ملكهم فيجوز التصرف فيها بالعتق مطلقا، إذ لا مانع منه بوجه. ولا يبطل حق الموصى له من المنافع كما كانت قبل العتق، لأن حق الوارث هو الرقبة فلا يملك إسقاط حق الموصى له من المنافع. وليس للعتيق الرجوع على الوارث بشئ، لأن تفويت المنافع عليه ليس من قبله.
وأما بيعه فإن كانت المنفعة مؤقتة بوقت معلوم فجوازه واضح لعدم المانع، كما يجوز بيع العبد المستأجر. وإن كانت مؤبدة ففي جوازه مطلقا، أو على الموصى له خاصة، أو المنع مطلقا، أوجه أجودها الجواز حيث تبقى له منفعة كالمملوك لامكان عتقه، وتحصيل الثواب به أعظم المنافع، ولأنه يتوقع استحقاق الأرش بالجناية عليه أو الحصة منه، وقد تقدم (1) في بيع المعمر ما يحقق موضع النزاع ويرجح الجواز. ولو لم يبق لم منفعة كبعض البهائم فالمنع أجود، لانتفاء المالية عنه بسلب المنافع كالحشرات.
نعم، لو أوصى بنتاج الماشية مؤبدا صح بيعها، لبقاء بعض المنافع والفوائد كالصوف واللبن والظهر. وإنما الكلام فيما استغرقت الوصية قيمته.
قوله: " ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل والحسبان إلا مع قرينة تدل على غيرها ".
اسم القوس يطلق على العربية وهي التي ترمى بها النبل وهي السهام العربية، وعلى الفارسية وهي التي يرمى بها النشاب، وعلى القسي التي لها مجرى ينفذ فيها