وهل يجب أن يعطى ثلاثة فصاعدا؟ قيل: نعم. وهو الأشبه، عملا بمقتضى اللفظ.
____________________
الوصية وعدم وجود مانع منه. وأما صرفه في بلد الموصى فكذلك، إن لم يستلزم تغريرا بالمال بسبب نقله، ولا تأخيرا لاخراج الوصية مع إمكان التعجيل، وإلا أشكل الجواز لذلك. نعم، لو فرض عدم المستحق في بلد المال وعدم الخطر في نقله فلا إشكال.
ولو فرض اخراج قدر الثلث في بلد الموصى من المال الموجود فيه وترك الأموال المتفرقة للورثة مع رضاهم بذلك صح أيضا، لأن المعتبر اخراج ثلث المال بالقيمة لا الاخراج من كل شئ، وإن كان إطلاق الثلث يقتضي الإشاعة، إلا أن يتعلق غرض الموصي بشئ من الأعيان أو بالجميع فيتبع مراده.
ولو كان نقل المال إلى بلد آخر لغرض صحيح - كأولوية المستحق فيه أو لوجود الحاكم فيه ونحو ذلك - جاز أيضا، كما يجوز نقل الزكاة الواجبة لذلك وإن لم يجز مطلقا.
قوله: " ويدفع إلى الموجودين في البلد ولا يجب تتبع من غاب ".
لأن الفقراء غير منحصرين فلا يجب الاستيعاب، ولا يتبع من ليس في البلد لذلك. ويفهم منه وجوب استيعاب من في البلد منهم، ووجهه: أن الموصى لهم يستحقون على جهة الاشتراك لا على جهة بيان المصرف كالزكاة. وبهذا يظهر أن عدم وجود التتبع رخصة وأنه لو صرفه إلى غير الموجودين أو إليهم وإلى غيرهم جاز.
قوله: " وهل يجب أن يعطى ثلاثة فصاعدا؟ قيل: نعم. وهو الأشبه عملا بمقتضى اللفظ ".
وجه وجوب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا: أن الفقراء جمع وأقله ثلاثة على المختار، ومن قال إن أقله اثنان اكتفى بهما هنا. فعلى هذا لا يجوز أن يقصر عن ثلاثة، فإن لم يوجد في البلد ثلاثة وجب الاكمال في غيره مراعاة للفظ الجمع، وأن الحكم ليس لبيان المصرف كما مر وإلا لاكتفي بالواحد.
ويشكل بأنه: إن كان للاشتراك وجب تتبع الممكن، وإن كان لبيان المصرف
ولو فرض اخراج قدر الثلث في بلد الموصى من المال الموجود فيه وترك الأموال المتفرقة للورثة مع رضاهم بذلك صح أيضا، لأن المعتبر اخراج ثلث المال بالقيمة لا الاخراج من كل شئ، وإن كان إطلاق الثلث يقتضي الإشاعة، إلا أن يتعلق غرض الموصي بشئ من الأعيان أو بالجميع فيتبع مراده.
ولو كان نقل المال إلى بلد آخر لغرض صحيح - كأولوية المستحق فيه أو لوجود الحاكم فيه ونحو ذلك - جاز أيضا، كما يجوز نقل الزكاة الواجبة لذلك وإن لم يجز مطلقا.
قوله: " ويدفع إلى الموجودين في البلد ولا يجب تتبع من غاب ".
لأن الفقراء غير منحصرين فلا يجب الاستيعاب، ولا يتبع من ليس في البلد لذلك. ويفهم منه وجوب استيعاب من في البلد منهم، ووجهه: أن الموصى لهم يستحقون على جهة الاشتراك لا على جهة بيان المصرف كالزكاة. وبهذا يظهر أن عدم وجود التتبع رخصة وأنه لو صرفه إلى غير الموجودين أو إليهم وإلى غيرهم جاز.
قوله: " وهل يجب أن يعطى ثلاثة فصاعدا؟ قيل: نعم. وهو الأشبه عملا بمقتضى اللفظ ".
وجه وجوب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا: أن الفقراء جمع وأقله ثلاثة على المختار، ومن قال إن أقله اثنان اكتفى بهما هنا. فعلى هذا لا يجوز أن يقصر عن ثلاثة، فإن لم يوجد في البلد ثلاثة وجب الاكمال في غيره مراعاة للفظ الجمع، وأن الحكم ليس لبيان المصرف كما مر وإلا لاكتفي بالواحد.
ويشكل بأنه: إن كان للاشتراك وجب تتبع الممكن، وإن كان لبيان المصرف