____________________
مريض عاش أكثر من الصحيح، وربما كان لا في حال المراماة التي يغلب معها ظن التلف أبلغ من المريض.
ومن هذا يظهر ضعف الاعتبار الآخر، فإن الخوف من البرء يمنع من الزيادة بخلاف ما بعد الموت بل هذا حاصل بالوجدان، فلا اختلال.
وأما ما احتج به الآخرون ففي رواياته جمع اشتراكها في ضعف السند وليس فيها سوى واحدة من الموثق، كما نبهنا عليه. وفي رواية عمار الأولى نفوذ الوصية مطلقا من الأصل وهم لا يقولون به فيبطل الاستدلال بها. والقول بأنها تدل على أن المنجز كذلك بطريق أولى لا يصح مع فساد المبني عليه. وعلى تقدير اعتبارها فهي مكافئة لما دل على مطلوب الأولين من حيث السند لكن بعضها أقوى من حيث الدلالة.
وعلى كل حال فلا بد من الجمع إن اعتني بالروايات من الجانبين. ويمكن أن يقال حينئذ: إن تلك خاصة وهذه عامة والخاص مقدم، ولو تكون في الروايات الصحيحة دلالة لترجح القول بها. وأما كونه مالكا وملاحظة الأصل بمعنييه فهو حسن إن لم يدل الدليل على خلافه، وإلا انقطع. وأما دعوى الملازمة بين لزومها بالبرء وصحتها ففاسدة، وأي مانع من صحتها غير لازمة موقوفة على إجازة الوارث إن مات، ولازمة إن برئ؟! فيكون البرء كاشفا عن الصحة واللزوم كتصرف الفضولي، والموت كاشفا عن الفساد إذا لم يجز الوارث.
واعلم أنه على تقدير البرء لا فرق في الحكم بلزوم هذه التصرفات بين كون المرض مخوفا وعدمه، وإنما يحتاج إلى البحث عنه على تقدير الوفاة فيه.
قوله: " ولا بد من الإشارة إلى المرض - إلى قوله - كحمى الدق ".
وهي - بكسر الدال - حمى تحدث في الأعضاء الأصلية التي تتولد من شدة الاحتراق وذهاب الرطوبات وانطفاء الحرارة، ولا تمتد معها الحياة غالبا.
ومن هذا يظهر ضعف الاعتبار الآخر، فإن الخوف من البرء يمنع من الزيادة بخلاف ما بعد الموت بل هذا حاصل بالوجدان، فلا اختلال.
وأما ما احتج به الآخرون ففي رواياته جمع اشتراكها في ضعف السند وليس فيها سوى واحدة من الموثق، كما نبهنا عليه. وفي رواية عمار الأولى نفوذ الوصية مطلقا من الأصل وهم لا يقولون به فيبطل الاستدلال بها. والقول بأنها تدل على أن المنجز كذلك بطريق أولى لا يصح مع فساد المبني عليه. وعلى تقدير اعتبارها فهي مكافئة لما دل على مطلوب الأولين من حيث السند لكن بعضها أقوى من حيث الدلالة.
وعلى كل حال فلا بد من الجمع إن اعتني بالروايات من الجانبين. ويمكن أن يقال حينئذ: إن تلك خاصة وهذه عامة والخاص مقدم، ولو تكون في الروايات الصحيحة دلالة لترجح القول بها. وأما كونه مالكا وملاحظة الأصل بمعنييه فهو حسن إن لم يدل الدليل على خلافه، وإلا انقطع. وأما دعوى الملازمة بين لزومها بالبرء وصحتها ففاسدة، وأي مانع من صحتها غير لازمة موقوفة على إجازة الوارث إن مات، ولازمة إن برئ؟! فيكون البرء كاشفا عن الصحة واللزوم كتصرف الفضولي، والموت كاشفا عن الفساد إذا لم يجز الوارث.
واعلم أنه على تقدير البرء لا فرق في الحكم بلزوم هذه التصرفات بين كون المرض مخوفا وعدمه، وإنما يحتاج إلى البحث عنه على تقدير الوفاة فيه.
قوله: " ولا بد من الإشارة إلى المرض - إلى قوله - كحمى الدق ".
وهي - بكسر الدال - حمى تحدث في الأعضاء الأصلية التي تتولد من شدة الاحتراق وذهاب الرطوبات وانطفاء الحرارة، ولا تمتد معها الحياة غالبا.