____________________
قوله: " واطلاق الوصية يقتضي التسوية... الخ ".
أما اقتضاء إطلاق الوصية التسوية فلاستواء نسبة الوصية إليهم، وانتفاء ما يدل على التفضيل في كلام الموصي، فلا فرق فيه بين الذكر والأنثى، ولا بين الأخوال والأعمام وغيرهم. واختلافهم في استحقاق الإرث جاء من دليل خارج، ولا يقاس عليه ما يقتضي التسوية بمجرده.
ولا خلاف في ذلك كله إلا فيما لو أوصى لأعمامه وأخواله، فإن المشهور فيه ذلك، ولكن ذهب الشيخ (1) وجماعة (2) إلى أن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث، استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في وجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال: " لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث ". (3) وحملت على ما لو أوصى على كتاب الله. وهذه هي الرواية المهجورة التي أشار إليها المصنف.
وفيه رواية (4) أخرى ضعيفة تقتضي قسمة الوصية بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب الله، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد. ولا اشكال لو نص على التفضيل، أو قال: يقسم بينهم على كتاب الله، أو على طريق الإرث، وما شاكله.
أما اقتضاء إطلاق الوصية التسوية فلاستواء نسبة الوصية إليهم، وانتفاء ما يدل على التفضيل في كلام الموصي، فلا فرق فيه بين الذكر والأنثى، ولا بين الأخوال والأعمام وغيرهم. واختلافهم في استحقاق الإرث جاء من دليل خارج، ولا يقاس عليه ما يقتضي التسوية بمجرده.
ولا خلاف في ذلك كله إلا فيما لو أوصى لأعمامه وأخواله، فإن المشهور فيه ذلك، ولكن ذهب الشيخ (1) وجماعة (2) إلى أن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث، استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في وجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال: " لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث ". (3) وحملت على ما لو أوصى على كتاب الله. وهذه هي الرواية المهجورة التي أشار إليها المصنف.
وفيه رواية (4) أخرى ضعيفة تقتضي قسمة الوصية بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب الله، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد. ولا اشكال لو نص على التفضيل، أو قال: يقسم بينهم على كتاب الله، أو على طريق الإرث، وما شاكله.