____________________
قوله: " وكل لفظ وقع على أشياء وقوعا متساويا فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا منها ".
هذا كالتتمة لما سبق مع إفادة قاعدة كلية، فإن لفظ القوس يطلق على أشياء متعددة على القولين، فيتخير الورثة في إعطاء ما شاءوا مما ينصرف إليه اللفظ من الثلاثة والخمسة وغيرهما. وهذا اللفظ وإن كان يعطي القاعدة في غير هذه المسألة إلا أنه بتوسطه بين أحكام القوس يرشد إلى تخصيصه بمسألته، وإن كان حكمه على الاطلاق صحيحا أيضا.
والكلية متناولة للفظ المشترك، لأنه هو اللفظ الواحد الواقع على أشياء متعددة، وفي حكمه المتواطئ فإن الوارث يتخير في أفراده الداخلة تحت معناه.
ويمكن ادخاله في العبارة بجعل الأشياء الواقع عليها اللفظ أعم من كونها داخلة تحته بغير واسطة وهو المشترك، أو بواسطة المعنى الواحد وهو المتواطئ، وهذا أعم فائدة.
وفي عبارة العلامة (1) تصريح بإرادته على ما فيه من التكلف.
والحاصل: أن الموصي بلفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا - إما لكونه متواطيا، بأن تكون الوصية بلفظ له معنى، وذلك المعين يقع على أشياء متعددة كالعبد، أو لكونه مشتركا بين معان متعددة كالقوس - فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاءوا. أما في المتواطئ فلأن الوصية به وصية بالماهية الكلية، وخصوصيات الأفراد غير مقصودة له إلا تبعا، فيتخير الوارث في تعيين أي فرد شاء، لوجود متعلق الوصية في جميع الأفراد. وأما المشترك فلأن متعلق الوصية هو الاسم، وهو صادق على المعاني المتعددة حقيقة، فيتخير الوارث أيضا. وربما قيل في المشترك بالقرعة. وهو بعيد.
هذا كالتتمة لما سبق مع إفادة قاعدة كلية، فإن لفظ القوس يطلق على أشياء متعددة على القولين، فيتخير الورثة في إعطاء ما شاءوا مما ينصرف إليه اللفظ من الثلاثة والخمسة وغيرهما. وهذا اللفظ وإن كان يعطي القاعدة في غير هذه المسألة إلا أنه بتوسطه بين أحكام القوس يرشد إلى تخصيصه بمسألته، وإن كان حكمه على الاطلاق صحيحا أيضا.
والكلية متناولة للفظ المشترك، لأنه هو اللفظ الواحد الواقع على أشياء متعددة، وفي حكمه المتواطئ فإن الوارث يتخير في أفراده الداخلة تحت معناه.
ويمكن ادخاله في العبارة بجعل الأشياء الواقع عليها اللفظ أعم من كونها داخلة تحته بغير واسطة وهو المشترك، أو بواسطة المعنى الواحد وهو المتواطئ، وهذا أعم فائدة.
وفي عبارة العلامة (1) تصريح بإرادته على ما فيه من التكلف.
والحاصل: أن الموصي بلفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا - إما لكونه متواطيا، بأن تكون الوصية بلفظ له معنى، وذلك المعين يقع على أشياء متعددة كالعبد، أو لكونه مشتركا بين معان متعددة كالقوس - فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاءوا. أما في المتواطئ فلأن الوصية به وصية بالماهية الكلية، وخصوصيات الأفراد غير مقصودة له إلا تبعا، فيتخير الوارث في تعيين أي فرد شاء، لوجود متعلق الوصية في جميع الأفراد. وأما المشترك فلأن متعلق الوصية هو الاسم، وهو صادق على المعاني المتعددة حقيقة، فيتخير الوارث أيضا. وربما قيل في المشترك بالقرعة. وهو بعيد.