____________________
أثبته الشارع لا الموجب، والقبض تسليط على المال ولم يوجد ما يدل عليه. ولو سلم دلالة الايجاب عليه لم يختص بالمجلس.
واعلم أنه يستفاد من اطلاق اعتبار إذن الواهب في القبض عدم اشتراط كونه بنية الهبة، فلو أذن له مطلقا صح، خلافا لبعض الأصحاب (1) حيث اعتبر وقوعه للهبة والإذن فيه كذلك، فإن ذلك هو المقصود، وحيث كان مطلق القبض صالحا لها ولغيرها فلا بد من مايز وهو القصد. وهو حسن حيث يصرح بكون القبض لا لها، لعدم تحقق القبض المعتبر فيها، أما لو أطلق فالاكتفاء به أجود، لصدق اسم القبض، وصلاحيته للهبة، ودلالة القرائن عليه بخلاف ما لو صرح بالصارف.
قوله: " ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صح... الخ ".
إطلاق الحكم واليد يقتضي عدم الفرق بين كونه في يد الموهوب بوجه مأذون فيه كالعارية والوديعة وغيره كالغصب. ووجه تساويهما في الحكم بالصحة صدق القبض في الحالين، فإنه مستصحب، ودوام الشئ أقوى من ابتدائه. ولا يقدح فيه ما تقدم من اعتبار كون القبض للهبة أو مطلقا، لأن ايجابه العقد واقرار يده على العين بعده دليل على رضاه بقبضه لها. ولا كونه على وجه الغصب، لما ذكرناه، ولأن اطلاق القبض المعتبر فيه يشمله، وغايته النهي عنه وهو لا يدل على فساد المعاملة.
وحيث لا يفتقر إلى إذن في القبض جديد لا يفتقر إلى مضي زمان يمكن فيه، لأن الزمان المذكور إنما يعتبر حيث يعتبر القبض، لكونه من ضروراته ولوازمه فإذا لم يعتبر سقط اعتبار التابع.
وقول المصنف: " وربما صار إلى ذلك بعض الأصحاب " يمكن عود الإشارة
واعلم أنه يستفاد من اطلاق اعتبار إذن الواهب في القبض عدم اشتراط كونه بنية الهبة، فلو أذن له مطلقا صح، خلافا لبعض الأصحاب (1) حيث اعتبر وقوعه للهبة والإذن فيه كذلك، فإن ذلك هو المقصود، وحيث كان مطلق القبض صالحا لها ولغيرها فلا بد من مايز وهو القصد. وهو حسن حيث يصرح بكون القبض لا لها، لعدم تحقق القبض المعتبر فيها، أما لو أطلق فالاكتفاء به أجود، لصدق اسم القبض، وصلاحيته للهبة، ودلالة القرائن عليه بخلاف ما لو صرح بالصارف.
قوله: " ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صح... الخ ".
إطلاق الحكم واليد يقتضي عدم الفرق بين كونه في يد الموهوب بوجه مأذون فيه كالعارية والوديعة وغيره كالغصب. ووجه تساويهما في الحكم بالصحة صدق القبض في الحالين، فإنه مستصحب، ودوام الشئ أقوى من ابتدائه. ولا يقدح فيه ما تقدم من اعتبار كون القبض للهبة أو مطلقا، لأن ايجابه العقد واقرار يده على العين بعده دليل على رضاه بقبضه لها. ولا كونه على وجه الغصب، لما ذكرناه، ولأن اطلاق القبض المعتبر فيه يشمله، وغايته النهي عنه وهو لا يدل على فساد المعاملة.
وحيث لا يفتقر إلى إذن في القبض جديد لا يفتقر إلى مضي زمان يمكن فيه، لأن الزمان المذكور إنما يعتبر حيث يعتبر القبض، لكونه من ضروراته ولوازمه فإذا لم يعتبر سقط اعتبار التابع.
وقول المصنف: " وربما صار إلى ذلك بعض الأصحاب " يمكن عود الإشارة