فالمؤجلة حكمها حكم الوصية إجماعا، وقد سلفت. وكذا تصرفات الصحيح إذا قرنت بما بعد الموت.
____________________
قوله: " في تصرفات المريض - إلى قوله - بما بعد الموت ".
أراد بالمؤجلة المعلقة بالموت، وبالمنجزة المعجلة حال الحياة وإن لم تكن حاضرة محضا. وأصل المنجز الحاضر، قال الجوهري (1): " الناجز الحاضر، يقال: (بعته) (2) ناجزا بناجز (أي) (3): يدا بيد أي تعجيلا (بتعجيل) (4) ". ومنه في الدعاء: أنجز وعده، أي: أحضره.
ويستفاد من جعله المؤجلة كالوصية في الحكم أنها غير الوصية، والمغايرة تظهر بينهما في التدبر، فإنه تصرف معلق على الموت، وليس بوصية بعتق العبد بل عتق بصفة على اختلاف الوجهين. ويظهر أيضا في النذر المقيد بالموت، فإنه لا يسمى وصية. لكن في إلحاقه بالوصية خلاف مشهور، فقد قال جماعة: إنه من الأصل، فلا يصح الحكم بكون حكمه حكم الوصية بالاجماع، وإن كان المختار مساواته لها في الحكم.
أراد بالمؤجلة المعلقة بالموت، وبالمنجزة المعجلة حال الحياة وإن لم تكن حاضرة محضا. وأصل المنجز الحاضر، قال الجوهري (1): " الناجز الحاضر، يقال: (بعته) (2) ناجزا بناجز (أي) (3): يدا بيد أي تعجيلا (بتعجيل) (4) ". ومنه في الدعاء: أنجز وعده، أي: أحضره.
ويستفاد من جعله المؤجلة كالوصية في الحكم أنها غير الوصية، والمغايرة تظهر بينهما في التدبر، فإنه تصرف معلق على الموت، وليس بوصية بعتق العبد بل عتق بصفة على اختلاف الوجهين. ويظهر أيضا في النذر المقيد بالموت، فإنه لا يسمى وصية. لكن في إلحاقه بالوصية خلاف مشهور، فقد قال جماعة: إنه من الأصل، فلا يصح الحكم بكون حكمه حكم الوصية بالاجماع، وإن كان المختار مساواته لها في الحكم.