____________________
واعلم أنه على تقدير نصب وصي في انفاذ الوصية ووفاء الديون مع كون الورثة كبارا ليس للوصي التصرف في التركة لأجل ذلك إلا بإذنهم، لأن لهم إمساكها وقضاء الدين من مالهم، بناء على القول المنصور من انتقال التركة إليهم بالموت مطلقا، وإنما تظهر فائدته في نفس التصرف.
ثم إن دفعوا إليه من مالهم ما تنفذ فيه الوصية أو أذنوا له في بعض التركة فلا إشكال، وإن امتنعوا ألزمهم بأحد الأمرين - إما البيع أو الأداء من مالهم - لتبرأ ذمة الموصي. فإن لم يمكن ذلك رفع أمره إلى الحاكم إن اتفق ليلزمهم بأحد الأمرين أو يبيع عليهم، لأنه ولي الممتنع من أداء الحق. فإن تعذر جميع ذلك جاز له أن يبيع من التركة ما يقضي به الوصية ويوفي به الدين، مراعيا في ذلك الأصلح للبيع بالنسبة إليهم فالأصلح، إن أمكن بيعه وإلا باع الممكن. ويحتمل تخيره في المال مطلقا مع امتناعهم، لأن الدين مقدم على الإرث، والضرر جاء من قبلهم. والأول أولى.
هذا كله مع اطلاق الوصاية بقضاء الدين. أما لو أوصى إليه ببيع شئ من تركته في قضاء دينه لم يكن للورثة امساكه، بل كان للوصي امتثال أمر الموصي. وكذا لو قال: ادفع هذا العبد مثلا إليه عوضا عن دينه، لأن في أعيان الأموال أغراضا.
قوله: " يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ... الخ ".
المراد بالمتولي لمال اليتيم من له عليه ولاية شرعية، سواء كانت بالأصالة كالأب والجد أم لا كالوصي. وقد اختلف في قدر ما يجوز له أخذه على أقوال:
أحدها: أن يأخذ أجرة مثل عمله - وهو اختيار المصنف - لأنها عوض عمله، وعمله محترم فلا يضيع عليه، وحفظه بأجرة مثله.
الثاني: أن يأخذ قدر كفايته، لظاهر قوله تعالى: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ (1) والمعروف ما لا إسراف فيه ولا تقتير.
ثم إن دفعوا إليه من مالهم ما تنفذ فيه الوصية أو أذنوا له في بعض التركة فلا إشكال، وإن امتنعوا ألزمهم بأحد الأمرين - إما البيع أو الأداء من مالهم - لتبرأ ذمة الموصي. فإن لم يمكن ذلك رفع أمره إلى الحاكم إن اتفق ليلزمهم بأحد الأمرين أو يبيع عليهم، لأنه ولي الممتنع من أداء الحق. فإن تعذر جميع ذلك جاز له أن يبيع من التركة ما يقضي به الوصية ويوفي به الدين، مراعيا في ذلك الأصلح للبيع بالنسبة إليهم فالأصلح، إن أمكن بيعه وإلا باع الممكن. ويحتمل تخيره في المال مطلقا مع امتناعهم، لأن الدين مقدم على الإرث، والضرر جاء من قبلهم. والأول أولى.
هذا كله مع اطلاق الوصاية بقضاء الدين. أما لو أوصى إليه ببيع شئ من تركته في قضاء دينه لم يكن للورثة امساكه، بل كان للوصي امتثال أمر الموصي. وكذا لو قال: ادفع هذا العبد مثلا إليه عوضا عن دينه، لأن في أعيان الأموال أغراضا.
قوله: " يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ... الخ ".
المراد بالمتولي لمال اليتيم من له عليه ولاية شرعية، سواء كانت بالأصالة كالأب والجد أم لا كالوصي. وقد اختلف في قدر ما يجوز له أخذه على أقوال:
أحدها: أن يأخذ أجرة مثل عمله - وهو اختيار المصنف - لأنها عوض عمله، وعمله محترم فلا يضيع عليه، وحفظه بأجرة مثله.
الثاني: أن يأخذ قدر كفايته، لظاهر قوله تعالى: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ (1) والمعروف ما لا إسراف فيه ولا تقتير.