____________________
قوله: " وإذا أذن الموصي للوصي أن يوصي جاز إجماعا. وإن لم يأذن له لكن لم يمنعه... الخ ".
إذا أوصى إلى غيره بشئ ولم ينفذ جميع ما أوصى به إليه، إما لكونه وصيا على أطفال لم يكملوا، أو في تفرقة شئ ولم يتمكن من إنفاذه، أو على غلة تجدد كل سنة، فلا يخلو إما أن يكون الموصي قد أذن له في الايصاء على ما أوصاه فيه على العموم أو على وجه مخصوص، أو نهاه عن الايصاء به مطلقا، أو أطلق. ولا خلاف في جواز وصايته في الأول على الوجه الذي أذن له فيه عملا بمقتضى الإذن، ولا في عدم صحتها في الثاني اقتصارا على ما أذن له فيه وهو مباشرته بنفسه.
وأما مع الاطلاق فهل يجوز له الايصاء بما كان وصيا فيه؟ قولان أحدهما - وهو قول أكثر الأصحاب - المنع، للأصل ولأن المتبادر من الاستنابة له في التصرف مباشرته بنفسه، أما تفويض التصرف إلى غيره فلا دليل عليه.
لا يقال: ينتقض بتوكيله في ما هو وصي فيه، فإنه جائز فيما جرت العادة في التوكيل فيه قطعا وغيره على الأقوى، فلو اقتضى إطلاق الايصاء المباشرة لما جاز له التوكيل.
لأنا نقول: فرق بين الوكالة على جزئيات مخصوصة ملحوظة بنظره حيا يمضي منها ما وافق غرضه ويرد ما خالف، وبين الايصاء الحاصل أثره بعد موته وفوات نظره. وأيضا فإنه في حال الحياة مالك للتصرف على الوجه المأذون فيه، ووكيله فيه بمنزلته، بخلاف تصرف الوصي بعد وفاته، لزوال ولايته المقصورة على فعله بنفسه وما في حكمه بموته.
والقول الثاني: الجواز، لأن الاستنابة من جملة التصرفات التي يملكها حيا بالعموم كما يملكها بالخصوص، ولأن الموصي أقامه مقام نفسه فيثبت له من الولاية
إذا أوصى إلى غيره بشئ ولم ينفذ جميع ما أوصى به إليه، إما لكونه وصيا على أطفال لم يكملوا، أو في تفرقة شئ ولم يتمكن من إنفاذه، أو على غلة تجدد كل سنة، فلا يخلو إما أن يكون الموصي قد أذن له في الايصاء على ما أوصاه فيه على العموم أو على وجه مخصوص، أو نهاه عن الايصاء به مطلقا، أو أطلق. ولا خلاف في جواز وصايته في الأول على الوجه الذي أذن له فيه عملا بمقتضى الإذن، ولا في عدم صحتها في الثاني اقتصارا على ما أذن له فيه وهو مباشرته بنفسه.
وأما مع الاطلاق فهل يجوز له الايصاء بما كان وصيا فيه؟ قولان أحدهما - وهو قول أكثر الأصحاب - المنع، للأصل ولأن المتبادر من الاستنابة له في التصرف مباشرته بنفسه، أما تفويض التصرف إلى غيره فلا دليل عليه.
لا يقال: ينتقض بتوكيله في ما هو وصي فيه، فإنه جائز فيما جرت العادة في التوكيل فيه قطعا وغيره على الأقوى، فلو اقتضى إطلاق الايصاء المباشرة لما جاز له التوكيل.
لأنا نقول: فرق بين الوكالة على جزئيات مخصوصة ملحوظة بنظره حيا يمضي منها ما وافق غرضه ويرد ما خالف، وبين الايصاء الحاصل أثره بعد موته وفوات نظره. وأيضا فإنه في حال الحياة مالك للتصرف على الوجه المأذون فيه، ووكيله فيه بمنزلته، بخلاف تصرف الوصي بعد وفاته، لزوال ولايته المقصورة على فعله بنفسه وما في حكمه بموته.
والقول الثاني: الجواز، لأن الاستنابة من جملة التصرفات التي يملكها حيا بالعموم كما يملكها بالخصوص، ولأن الموصي أقامه مقام نفسه فيثبت له من الولاية