وإذا بذل السبق غير المتسابقين، صح اجماعا. ولو بذله أحدهما.
أو هما، صح عندنا، ولو لم يدخل بينهما محلل. ولو بذله الإمام من بيت المال جاز، لأن فيه مصلحة.
____________________
العقود وإلا وجب الوفاء بالوديعة والعارية وغيرهما من العقود الجائزة، وهو باطل اجماعا، فلم يبق إلا العقود اللازمة، فلا ينفع هنا لأنه المتنازع.
وإنما لم يرد ذلك لأن الأمر بالوفاء بالعقود عام في جانب المأمور والمأمور به، فيشتمل بعمومه سائر العقود، ثم (بعد) (1) تخصيصه ببعضها واخراج العقود الجائزة يبقى العموم حجة في الباقي كما هو محقق في الأصول، وإنما تنتفي دلالته حينئذ لو جعلناه بعد التخصيص مجملا غير حجة في الباقي، وهو قول مردود، لا يرتضيه العلامة ولا غيره من المحققين. وأما قوله: أن الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه من لزوم وجواز فهو خلاف الظاهر منه، فإن مقتضى الوفاء بالشئ التزامه والعمل بمقتضاه مطلقا.
قوله: " ويجوز أن يكون العوض عينا أو دينا ".
قد عرفت أن عقد المسابقة لا يفتقر إلى العوض، بل دائرة جوازه بدونه أوسع، لكن على تقدير ذكر العوض يجوز كونه عينا ودينا، كما في غيره من الأعواض الواقعة في المعاملات. ويعتبر على التقديرين كونه مضبوطا بالمقدار والجنس والنوع. ويتفرع على كل من العين والدين أحكامه اللاحقة له شرعا من الضمان والرهن عليه وغير ذلك، فإنه على تقدير كونه دينا لا يصح الرهن عليه، لتعذر أخذها من الرهن، ولا ضمانها إلا إذا جوزنا ضمان الأعيان المضمونة مطلقا. وعلى تقدير كونه دينا يصح الرهن عليه حيث يكون لازما، وضمانه بشرطه. وكذلك يجوز كونه حالا ومؤجلا، منهما ومن أحدهما وبالتفريق.
قوله: " وإذا بذل السبق غير المتسابقين صح... الخ ".
وإنما لم يرد ذلك لأن الأمر بالوفاء بالعقود عام في جانب المأمور والمأمور به، فيشتمل بعمومه سائر العقود، ثم (بعد) (1) تخصيصه ببعضها واخراج العقود الجائزة يبقى العموم حجة في الباقي كما هو محقق في الأصول، وإنما تنتفي دلالته حينئذ لو جعلناه بعد التخصيص مجملا غير حجة في الباقي، وهو قول مردود، لا يرتضيه العلامة ولا غيره من المحققين. وأما قوله: أن الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه من لزوم وجواز فهو خلاف الظاهر منه، فإن مقتضى الوفاء بالشئ التزامه والعمل بمقتضاه مطلقا.
قوله: " ويجوز أن يكون العوض عينا أو دينا ".
قد عرفت أن عقد المسابقة لا يفتقر إلى العوض، بل دائرة جوازه بدونه أوسع، لكن على تقدير ذكر العوض يجوز كونه عينا ودينا، كما في غيره من الأعواض الواقعة في المعاملات. ويعتبر على التقديرين كونه مضبوطا بالمقدار والجنس والنوع. ويتفرع على كل من العين والدين أحكامه اللاحقة له شرعا من الضمان والرهن عليه وغير ذلك، فإنه على تقدير كونه دينا لا يصح الرهن عليه، لتعذر أخذها من الرهن، ولا ضمانها إلا إذا جوزنا ضمان الأعيان المضمونة مطلقا. وعلى تقدير كونه دينا يصح الرهن عليه حيث يكون لازما، وضمانه بشرطه. وكذلك يجوز كونه حالا ومؤجلا، منهما ومن أحدهما وبالتفريق.
قوله: " وإذا بذل السبق غير المتسابقين صح... الخ ".