____________________
إلا الله، فقد امتثل الأمر وهو يقتضي الاجزاء. ولا فرق في ذلك بين استناده في إيمانها إلى اخبارها أو اخبار من يثبت بقوله ذلك.
قوله: " ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين... الخ ".
المراد بقوله: " فلم يجد به " أنه وجد ذلك بأكثر من ذلك الثمن المعين، بقرينة ما ذكره في قسيمه بقوله: " ولو وجد بأقل ". ويستفاد من قوله: " لم يجب شراؤها " أنها موجودة، وإلا كان قوله: " فلم يجد " شاملا لما لو لم يوجد أصلا أو وجد بأزيد.
وعدم وجوب الشراء بأزيد واضح، لانتفاء المقتضي له، وحينئذ فيتوقع إمكان الشراء به، فإن يئس منه ففي بطلان الوصية، أو صرفه في البر، أو شراء شقص به فإن تعذر فأحد الأمرين، أوجه أجودها الأخير، لأن شراء الشقص أقرب إلى مراد الموصي من عدمه، ولعموم: " فأتوا منه ما استطعتم " (1)، ولخروج المال عن الوارث بالموت فلا يعود، ووجوه البر مصرف مثل ذلك، وقد تقدم (2) له نظائر. ووجه البطلان تعذر الموصى به، ولا دليل على وجوب غيره، ونفى عنه في التذكرة (3) البأس، وقد ظهر جوابه.
وأما وجوب الشراء بأدون لو وجد وإعطاء الباقي فلرواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه، فاشترى نسمة بأقل من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة فما ترى؟ قال:
قوله: " ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين... الخ ".
المراد بقوله: " فلم يجد به " أنه وجد ذلك بأكثر من ذلك الثمن المعين، بقرينة ما ذكره في قسيمه بقوله: " ولو وجد بأقل ". ويستفاد من قوله: " لم يجب شراؤها " أنها موجودة، وإلا كان قوله: " فلم يجد " شاملا لما لو لم يوجد أصلا أو وجد بأزيد.
وعدم وجوب الشراء بأزيد واضح، لانتفاء المقتضي له، وحينئذ فيتوقع إمكان الشراء به، فإن يئس منه ففي بطلان الوصية، أو صرفه في البر، أو شراء شقص به فإن تعذر فأحد الأمرين، أوجه أجودها الأخير، لأن شراء الشقص أقرب إلى مراد الموصي من عدمه، ولعموم: " فأتوا منه ما استطعتم " (1)، ولخروج المال عن الوارث بالموت فلا يعود، ووجوه البر مصرف مثل ذلك، وقد تقدم (2) له نظائر. ووجه البطلان تعذر الموصى به، ولا دليل على وجوب غيره، ونفى عنه في التذكرة (3) البأس، وقد ظهر جوابه.
وأما وجوب الشراء بأدون لو وجد وإعطاء الباقي فلرواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه، فاشترى نسمة بأقل من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة فما ترى؟ قال: