ولو أو وصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا، ومن يملك بعضه، وأعتق نصيبه حسب. وقيل: يقوم عليه حصة شريكه إن
____________________
أن يمضي الأول منهما فإن اشتبه استعمل القرعة " (1) فجزم في هذه بتقديم الأولى وجعله مذهب الأصحاب. وقال بعد ذلك: " إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم أوصى لآخر بثلث ماله فهاتان وصيتان بثلثي ماله، وكذا إذا أوصى بعبد بعينه لرجل ثم أوصى لرجل آخر بذلك العبد بعينه، فهما وصيتان ويكون الثاني رجوعا عن الأول " (2). وهذا ظاهر التنافي بين الحكمين، وإنما افترقا بكون أحد الموصى له في الأولى وارثا والآخر أجنبيا، ولا فرق بذلك عندنا، وإنما قصد به الرد على المخالفين الفارقين بين الوصية للوارث والأجنبي (3)، كما ذكره قبل ذلك بغير فصل.
فتأمل كيف ادعى في الخلاف الاجماع على نسخ الثانية الأولى، وفي المبسوط نسب تقديم الأولى إلى مذهبنا المشعر أيضا بالاجماع كما يظهر من عادته أن يكون ذلك في مقابلة مذهب المخالفين، ومع ذلك يذكر الحكم مختلفا في كل واحد من الكتابين مع اتحاد مثال المسألة. والله الموفق.
قوله: " ولو اشتبه الأول استخرج بالقرعة ".
أي اشتبه السابق من الموصى لهما بالثلث، فإنه يستخرج بالقرعة ليحكم بالوصية للمتأخر على ما اختاره، أوله على القول الآخر، إذ لا فرق بين الحكمين في اعتباره بالقرعة. وصفتها: أن يكتب في رقعة اسم أحدهما وأنه السابق، ثم يكتب في أخرى اسم الآخر وأنه السابق، ويجمعان ويخفيان ثم يخرج أحداهما، فمن خرج اسمه كان هو السابق. ولو كتب في كل رقعة أن صاحبها المتأخر صح أيضا. وقس على ذلك ما لو تعدد الموصى له.
قوله: " ولو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك... الخ ".
فتأمل كيف ادعى في الخلاف الاجماع على نسخ الثانية الأولى، وفي المبسوط نسب تقديم الأولى إلى مذهبنا المشعر أيضا بالاجماع كما يظهر من عادته أن يكون ذلك في مقابلة مذهب المخالفين، ومع ذلك يذكر الحكم مختلفا في كل واحد من الكتابين مع اتحاد مثال المسألة. والله الموفق.
قوله: " ولو اشتبه الأول استخرج بالقرعة ".
أي اشتبه السابق من الموصى لهما بالثلث، فإنه يستخرج بالقرعة ليحكم بالوصية للمتأخر على ما اختاره، أوله على القول الآخر، إذ لا فرق بين الحكمين في اعتباره بالقرعة. وصفتها: أن يكتب في رقعة اسم أحدهما وأنه السابق، ثم يكتب في أخرى اسم الآخر وأنه السابق، ويجمعان ويخفيان ثم يخرج أحداهما، فمن خرج اسمه كان هو السابق. ولو كتب في كل رقعة أن صاحبها المتأخر صح أيضا. وقس على ذلك ما لو تعدد الموصى له.
قوله: " ولو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك... الخ ".