____________________
بمنزلة المال المجهول المستحق، فيصرف في وجوه البر. ولأنه لو رجع إلى الوارث بالإرث لزم تبديل الوصية المنهي عنه، بخلاف البر لأنه عمل بمقتضاها، ومن ثم أخرج عن الوارث، غايته جهالة المصرف فيصرف فيما يصرف فيه المال المجهول.
ولأن الموصي ربما أراد بوصيته القربة المخصوصة فإذا فات الخصوص بالنسيان بقي العموم فيكون أقرب إلى مراد الموصي.
وتشهد له رواية محمد بن الريان قال: " كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها، كيف يصنع بالباقي؟ فوقع عليه السلام: الأبواب الباقية اجعلها في البر " (1). والمراد بالبر وجوه القرب من الفقراء والمساكين والمساجد والطرقات وكل ما فيه قربة معتد بها.
والقول برجوعه ميراثا لابن إدريس (2)، ونقله عن الشيخ أيضا في بعض فتاواه (3)، وإلا فهو في كتبه (4) مع الأول. واحتج له بأنها وصية بطلت، لامتناع القيام بها فيرجع إلى الميراث. وجوابه: منع استلزام العجز عن القيام بها البطلان، لما ذكرناه من أن وجوه البر بعض مراد الموصي، مضافا إلى ما ذكرناه من خروجها عن ملك الوارث فلا تعود بمثل هذه الأوهام. وقد تقدم (5) بهذه المسألة نظائر كثيرة في الوقف والحج.
قوله: " ولو أوصى بسيف معين... الخ ".
ولأن الموصي ربما أراد بوصيته القربة المخصوصة فإذا فات الخصوص بالنسيان بقي العموم فيكون أقرب إلى مراد الموصي.
وتشهد له رواية محمد بن الريان قال: " كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها، كيف يصنع بالباقي؟ فوقع عليه السلام: الأبواب الباقية اجعلها في البر " (1). والمراد بالبر وجوه القرب من الفقراء والمساكين والمساجد والطرقات وكل ما فيه قربة معتد بها.
والقول برجوعه ميراثا لابن إدريس (2)، ونقله عن الشيخ أيضا في بعض فتاواه (3)، وإلا فهو في كتبه (4) مع الأول. واحتج له بأنها وصية بطلت، لامتناع القيام بها فيرجع إلى الميراث. وجوابه: منع استلزام العجز عن القيام بها البطلان، لما ذكرناه من أن وجوه البر بعض مراد الموصي، مضافا إلى ما ذكرناه من خروجها عن ملك الوارث فلا تعود بمثل هذه الأوهام. وقد تقدم (5) بهذه المسألة نظائر كثيرة في الوقف والحج.
قوله: " ولو أوصى بسيف معين... الخ ".