ولو لم يكن له عود إلا عود اللهو قيل: يبطل، وقيل: يصح. وتزال عنه الصفة المحرمة. أما لو لم يكن فيه منفعة إلا المحرمة بطلت الوصية.
____________________
توقف على الإجازة.
وحكى في الدروس (1) صحة الوصية بمال الغير مع وقوفه على إجازته احتمالا.
وعلى تقدير هذا الاحتمال يتفرع نفوذ الوصية هنا في ثلث حقه خاصة، إلا أن المبني عليه لما كان ضعيفا لم يلتفت إليه المصنف وقطع بانصرافه إلى ما يملكه. ونبه بما ذكره من الحكم على خلاف بعض العامة (2) حيث حكم بنفوذ الوصية - في المسألة المفروضة - في ثلث الثلث خاصة.
والمراد بانصراف الوصية إلى الثلث الباقي صحتها فيه أعم من نفوذها. ثم إن لم يملك الموصي غيره نفذ في ثلث الثلث ووقف في ثلثيه على الإجازة، وإن ملك غيره اعتبر خروج مجموع الثلث من الثلث كما هو مقرر.
قوله: " ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم... الخ ".
إنما نزل على المحلل - مع أنه لفظ مشترك، ومن شأن المشترك أن لا يحمل على أحد معانيه إلا بقرينة - لما أشار إليه المصنف من النظر إلى ظاهر حال المسلم، فإن قصده يحصن عن المحرم وكلامه عن اللغو والمنهي عنه شرعا، ولوجوب تنفيذ الوصية بحسب الامكان لعموم " فمن بدله بعد ما سمعه " (3) ولا يتم إلا بذلك. وقيل: لا تصح الوصية بالعود مطلقا، لانصرافه إلى عود اللهو لأنه الغالب. والصحة أقوى، والأغلبية بحيث لا يتبادر (4) غيره ممنوعة.
قوله: " ولو لم يكن له إلا عود اللهو... الخ ".
وحكى في الدروس (1) صحة الوصية بمال الغير مع وقوفه على إجازته احتمالا.
وعلى تقدير هذا الاحتمال يتفرع نفوذ الوصية هنا في ثلث حقه خاصة، إلا أن المبني عليه لما كان ضعيفا لم يلتفت إليه المصنف وقطع بانصرافه إلى ما يملكه. ونبه بما ذكره من الحكم على خلاف بعض العامة (2) حيث حكم بنفوذ الوصية - في المسألة المفروضة - في ثلث الثلث خاصة.
والمراد بانصراف الوصية إلى الثلث الباقي صحتها فيه أعم من نفوذها. ثم إن لم يملك الموصي غيره نفذ في ثلث الثلث ووقف في ثلثيه على الإجازة، وإن ملك غيره اعتبر خروج مجموع الثلث من الثلث كما هو مقرر.
قوله: " ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم... الخ ".
إنما نزل على المحلل - مع أنه لفظ مشترك، ومن شأن المشترك أن لا يحمل على أحد معانيه إلا بقرينة - لما أشار إليه المصنف من النظر إلى ظاهر حال المسلم، فإن قصده يحصن عن المحرم وكلامه عن اللغو والمنهي عنه شرعا، ولوجوب تنفيذ الوصية بحسب الامكان لعموم " فمن بدله بعد ما سمعه " (3) ولا يتم إلا بذلك. وقيل: لا تصح الوصية بالعود مطلقا، لانصرافه إلى عود اللهو لأنه الغالب. والصحة أقوى، والأغلبية بحيث لا يتبادر (4) غيره ممنوعة.
قوله: " ولو لم يكن له إلا عود اللهو... الخ ".