وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره،
____________________
قوله: ولو أوصى في سبيل الله صرف إلى ما فيه أجر. وقيل: يختص بالغزاة. والأول أشبه. " الأصل في السبيل الطريق، والمراد بسبيل الله الطريق إليه، أي: إلى رضوانه أو ثوابه، لاستحالة التحيز عليه تعالى، وهذا المعنى شامل لكل ما يتقرب به إلى الله فيجب حمل اللفظ عليه حيث لا مخصص من شرع أو عرف، وهما منتفيان.
والقول باختصاصه بالغزاة للشيخ (1) ومن تبعه (2)، وجعل مصرفه عند تعذر الجهاد أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين وابن السبيل وصلة آل الرسول، محتجين بأن حكم الشرع يقتضي صرف السبيل إلى الغزاة، وحكم كلام الآدميين مع اطلاقه حكم ما اقتضاه الشرع، وهما ممنوعان، والمختار الأول.
قوله: " ويستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره ".
لا خلاف في استحباب الوصية للقرابة في الجملة، وعندنا لا فرق بين الوارث وغيره، لعموم الآية (3) والأخبار (4)، وقد تقدم (5) الكلام فيه. وفي بعض الأخبار عنهم عليهم السلام " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية " (6). وسأل محمد بن مسلم عن أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث
والقول باختصاصه بالغزاة للشيخ (1) ومن تبعه (2)، وجعل مصرفه عند تعذر الجهاد أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين وابن السبيل وصلة آل الرسول، محتجين بأن حكم الشرع يقتضي صرف السبيل إلى الغزاة، وحكم كلام الآدميين مع اطلاقه حكم ما اقتضاه الشرع، وهما ممنوعان، والمختار الأول.
قوله: " ويستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره ".
لا خلاف في استحباب الوصية للقرابة في الجملة، وعندنا لا فرق بين الوارث وغيره، لعموم الآية (3) والأخبار (4)، وقد تقدم (5) الكلام فيه. وفي بعض الأخبار عنهم عليهم السلام " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية " (6). وسأل محمد بن مسلم عن أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث