ولو أوصى بما زاد بطلت في الزائد خاصة، إلا أن يجيز الوارث.
____________________
قوله: " ويتقدر كل منهما بقدر ثلث التركة... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب وربما كان اجماعا، والأخبار (1) الصحيحة به متظافرة، وقد ذكرنا بعضها فيما سلف في مقام (2) آخر.
وذهب علي بن بابويه (3) إلى نفوذ الوصية مطلقا من الأصل محتجا (4) برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز " (5). وضعف الرواية - مع معارضتها للنصوص الصحيحة وفتوى الأصحاب وغيرهم (6) - يرد هذا القول، مع أنها لا تدل على المطلوب، فإنا نقول بموجبها وأن للانسان أن يوصي بجميع المال ما دام حيا، وهو لا ينافي توقف نفوذها بعد موته على إجازة الوارث. وهذا أولى من حمل الشيخ (7) لها على من لا وارث له، لأنا نمنع من الحكم فيه أيضا، لأن وارثه العام داخل في عموم ما دل على توقف الزائد على إجازته.
هذا هو المشهور بين الأصحاب وربما كان اجماعا، والأخبار (1) الصحيحة به متظافرة، وقد ذكرنا بعضها فيما سلف في مقام (2) آخر.
وذهب علي بن بابويه (3) إلى نفوذ الوصية مطلقا من الأصل محتجا (4) برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز " (5). وضعف الرواية - مع معارضتها للنصوص الصحيحة وفتوى الأصحاب وغيرهم (6) - يرد هذا القول، مع أنها لا تدل على المطلوب، فإنا نقول بموجبها وأن للانسان أن يوصي بجميع المال ما دام حيا، وهو لا ينافي توقف نفوذها بعد موته على إجازة الوارث. وهذا أولى من حمل الشيخ (7) لها على من لا وارث له، لأنا نمنع من الحكم فيه أيضا، لأن وارثه العام داخل في عموم ما دل على توقف الزائد على إجازته.