____________________
فيكون للثلاثة درهمان وللمصلي وحده درهم، وهو خلاف الأمر المعتبر في العقد، فإنه يشترط فيه أن يجعل للسابق أزيد مما يجعل للمصلي، فلو ساوى بينهما بأن جعل للسابق درهما - مثلا - وللمصلي درهما لم يصح، فأولى ما لو زاد، ومن ثم احتمل هنا البطلان، لأن المقصود من هذا العقد الحث على السبق بالتفضيل في الجعل، فإذا احتمل مساواة المصلي فضلا عن تفضيله قل جد الغريم وحرصه في اجهاد نفسه وفرسه رجاء للسبق، فإنه كما يرجوه زائدا يرجو ما هو أسهل منه كذلك.
ورد بأن استحقاق الزيادة هنا باعتبار التفرد بالوصف لا اعتبار جعل الفاضل للمتأخر فلا يقدح. وفيه نظر، لمنافاة الغرض المقصود على التقديرين. وعلى ما اخترناه من استحقاق كل واحد من السابقين القدر المعين له فيرتفع الاشكال، ولا يتحقق مساواة المصلي للسابق فضلا عن رجحانه عليه.
قوله: " لو كانا اثنين وأخرج... الخ ".
قد عرفت فيما (1) سبق أن صور اخراج المال من المستبقين وأحدهما وثالث كلها جائزة عندنا، وأن بعض العامة (2) وابن الجنيد (3) منا منعا من بعض الصور، وإلى الخلاف المذكور أشار بقوله: " على ما اخترناه ".
ورد بأن استحقاق الزيادة هنا باعتبار التفرد بالوصف لا اعتبار جعل الفاضل للمتأخر فلا يقدح. وفيه نظر، لمنافاة الغرض المقصود على التقديرين. وعلى ما اخترناه من استحقاق كل واحد من السابقين القدر المعين له فيرتفع الاشكال، ولا يتحقق مساواة المصلي للسابق فضلا عن رجحانه عليه.
قوله: " لو كانا اثنين وأخرج... الخ ".
قد عرفت فيما (1) سبق أن صور اخراج المال من المستبقين وأحدهما وثالث كلها جائزة عندنا، وأن بعض العامة (2) وابن الجنيد (3) منا منعا من بعض الصور، وإلى الخلاف المذكور أشار بقوله: " على ما اخترناه ".