ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها، والزوج لزوجته، وقيل:
يجريان مجرى ذوي الرحم. والأول أشبه.
____________________
الرحم واجبة عينا على رحمه. وليس المراد منها مجرد الاجتماع البدني، بل ما تصدق معه الصلة عرفا، وقد يتوقف ذلك على المعونة بالمال حيث يكون الرحم محتاجا والآخر غنيا لا يضره بذل ذلك القدر الموصول به، بل قد يتحقق الصلة بذلك وإن لم يسع إليه بنفسه، كما أن السعي إلى زيارته بنفسه غير كاف فيها مع الحاجة على الوجه المذكور.
قوله: " والتسوية بين الأولاد في العطية ".
المراد بالتسوية معناها الظاهر، وهو جعل أنصباء الأولاد متساوية، ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق. فيعطى الأنثى مقدار ما يعطى الذكر وإن كان له ضعفها في الإرث، لقوله صلى الله عليه وآله: " سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات " (1). وقد تقدم (2) البحث في ذلك وما يستثنى منه.
قوله: " ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها... الخ ".
أما جواز رجوع أحدهما في هبة الآخر فلدخوله في عموم الأخبار السابقة (3) الدالة على جواز الرجوع فيها مطلقا عدا ذي الرحم، وليسا من ذويه، واستصحابا للحكم السابق. وأما الكراهة فلقول النبي صلى الله عليه وآله في صحيحة الحلبي (4) وغيرها (5) من الروايات: " مثل الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في قيئه ".
قوله: " والتسوية بين الأولاد في العطية ".
المراد بالتسوية معناها الظاهر، وهو جعل أنصباء الأولاد متساوية، ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق. فيعطى الأنثى مقدار ما يعطى الذكر وإن كان له ضعفها في الإرث، لقوله صلى الله عليه وآله: " سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات " (1). وقد تقدم (2) البحث في ذلك وما يستثنى منه.
قوله: " ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها... الخ ".
أما جواز رجوع أحدهما في هبة الآخر فلدخوله في عموم الأخبار السابقة (3) الدالة على جواز الرجوع فيها مطلقا عدا ذي الرحم، وليسا من ذويه، واستصحابا للحكم السابق. وأما الكراهة فلقول النبي صلى الله عليه وآله في صحيحة الحلبي (4) وغيرها (5) من الروايات: " مثل الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في قيئه ".