____________________
تقدم (1) اطلاق ابن حمزة عدم بطلان الرجوع بالكتابة مطلقا. والتفصيل أجود.
ولو كان التصرف بالرهن روعي انفكاكه في صحته. وأطلق ابن حمزة (2) عدم منعه. وكان وجهه تقدم حق الواهب على حق المرتهن، فيفسخ الرهن مطلقا. ووجه العدم وقوع التصرف من مالك فكان ماضيا إلا أن يرد المانع (3).
والتفريع على القول بالجواز مطلقا واضح فيما لا يحصل مع التصرف نقل الملك ولا مانع من الرد كالاستيلاد، أما معهما فمقتضى كلام القائل به جوازه أيضا من غير استثناء، وعموم (4) الأدلة يتناوله. وحينئذ فلا يتسلط إلى رد العين، لانتقال الملك إلى غير الموهوب في وقت كان مالكا، فوقع التصرف صحيحا، ولكن يرجع إلى قيمة العين. وفي اعتبار قيمته وقت الرجوع أو وقت النقل وجهان أجودهما الأول، لأنه وقت انتقال الملك الموجب للقيمة، جمعا بين الحقين.
ويحتمل استثناء هاتين الصورتين من الحكم وإن كان القائل به قد أطلق، لأن حقيقة الرجوع لا تتم إلا بابطال ملك غير المتهب، والرجوع إلى القيمة مع وجود العين إحالة على غير ما دل عليه الدليل الموجب للرجوع، ولأن فيه جمعا بين الأخبار، حيث يدعى أن نقل الملك منزل منزلة تغير العين بل تلفها، وقد شرط في الخبر السابق بقاء العين قائمة في جواز الرجوع.
تنبيه هو خاتمة بحث المسألة:
إعلم أن العلامة (5) في التذكرة والمختلف (6) وصف رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها... الخ " بالصحة،
ولو كان التصرف بالرهن روعي انفكاكه في صحته. وأطلق ابن حمزة (2) عدم منعه. وكان وجهه تقدم حق الواهب على حق المرتهن، فيفسخ الرهن مطلقا. ووجه العدم وقوع التصرف من مالك فكان ماضيا إلا أن يرد المانع (3).
والتفريع على القول بالجواز مطلقا واضح فيما لا يحصل مع التصرف نقل الملك ولا مانع من الرد كالاستيلاد، أما معهما فمقتضى كلام القائل به جوازه أيضا من غير استثناء، وعموم (4) الأدلة يتناوله. وحينئذ فلا يتسلط إلى رد العين، لانتقال الملك إلى غير الموهوب في وقت كان مالكا، فوقع التصرف صحيحا، ولكن يرجع إلى قيمة العين. وفي اعتبار قيمته وقت الرجوع أو وقت النقل وجهان أجودهما الأول، لأنه وقت انتقال الملك الموجب للقيمة، جمعا بين الحقين.
ويحتمل استثناء هاتين الصورتين من الحكم وإن كان القائل به قد أطلق، لأن حقيقة الرجوع لا تتم إلا بابطال ملك غير المتهب، والرجوع إلى القيمة مع وجود العين إحالة على غير ما دل عليه الدليل الموجب للرجوع، ولأن فيه جمعا بين الأخبار، حيث يدعى أن نقل الملك منزل منزلة تغير العين بل تلفها، وقد شرط في الخبر السابق بقاء العين قائمة في جواز الرجوع.
تنبيه هو خاتمة بحث المسألة:
إعلم أن العلامة (5) في التذكرة والمختلف (6) وصف رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها... الخ " بالصحة،