ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل.
ولو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض، كانت ميراثا.
____________________
قوله: " ولو أقر بالهبة والاقباض... الخ ".
وذلك لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1). وكونها في يد الواهب لا ينافيه لجواز اقباضه إياه ثم ردها إليه، إلا أن يعلم كذبه في اخباره به - كقصر الوقت الذي لم يسع (2) القبض والرد ونحو ذلك - فلا يلتفت إليه. وعلى هذا فلا يتوجه على المقر له اليمين على القبض عملا بمقتضى الاقرار. نعم لو ادعى المواطاة على الاقرار للمتهب. وأن مخبره (3) لم يكن واقعا، توجهت له اليمين على المتهب على حصول القبض، أو على عدم المواطاة على الأقوى. وقيل على الأول خاصة.
قوله: " ولو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض كان ميراثا ".
أي كان ميراثا لورثة الواهب، لبطلان العقد عنده بموته قبل الاقباض، مع أنه شرط في صحته كغيره من العقود الجائزة كالوكالة والشركة. ولرواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام في الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: " هو ميراث " (4). وفي معناها رواية (5) أبان عنه عليه السلام. ولكن في طريق الأولى علي بن فضال وحاله معلوم، وداود بن الحصين وهو واقفي. وإن كانا ثقتين فهي من الموثق. والثانية مرسلة ضعيفة.
وقال الشيخ في المبسوط (6): لا تبطل الهبة وقام الوارث مقامه كالبيع في مدة
وذلك لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1). وكونها في يد الواهب لا ينافيه لجواز اقباضه إياه ثم ردها إليه، إلا أن يعلم كذبه في اخباره به - كقصر الوقت الذي لم يسع (2) القبض والرد ونحو ذلك - فلا يلتفت إليه. وعلى هذا فلا يتوجه على المقر له اليمين على القبض عملا بمقتضى الاقرار. نعم لو ادعى المواطاة على الاقرار للمتهب. وأن مخبره (3) لم يكن واقعا، توجهت له اليمين على المتهب على حصول القبض، أو على عدم المواطاة على الأقوى. وقيل على الأول خاصة.
قوله: " ولو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض كان ميراثا ".
أي كان ميراثا لورثة الواهب، لبطلان العقد عنده بموته قبل الاقباض، مع أنه شرط في صحته كغيره من العقود الجائزة كالوكالة والشركة. ولرواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام في الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: " هو ميراث " (4). وفي معناها رواية (5) أبان عنه عليه السلام. ولكن في طريق الأولى علي بن فضال وحاله معلوم، وداود بن الحصين وهو واقفي. وإن كانا ثقتين فهي من الموثق. والثانية مرسلة ضعيفة.
وقال الشيخ في المبسوط (6): لا تبطل الهبة وقام الوارث مقامه كالبيع في مدة