____________________
استوجه الصحة.
قوله: " وكذا القول فيمن باع مال مورثه وهو يعتقد بقاءه ".
بمعنى أنه يحكم بصحة البيع على تقدير ظهور موت المورث حال البيع، وأن البائع باع ما هو ملكه لحصول الشرط المعتبر في اللزوم وهو صدور البيع عن مالك لأمره.
ويشكل بما مر من عدم قصده إلى البيع اللازم، بل إنما قصد بيع مال غيره وأقدم على عقد الفضولي، فينبغي أن يعتبر رضاه به بعد ظهور الحال، خصوصا مع ادعائه عدم القصد إلى البيع على تقدير كونه ملكه. ولعل هذا أقوى لدلالة القرائن عليه، فلا أقل من جعله احتمالا مساويا للقصد إلى البيع مطلقا فلا يبقى وثوق بالقصد المعتبر في لزوم البيع.
إلا أن يقال: إن المعتبر هو القصد إلى البيع مطلقا، ويمنع اعتبار القصد إلى بيع لازم بدليل صحة عقد الفضولي مع عدم القصد إلى بيع لازم، وتوقفه على إجازة المالك أمر آخر، لأن رضا المالك شرط في لزوم العقد لا في صحته في نفسه، والأمر هنا وقع من المالك، فاجتمع القصد إلى البيع والشرط وهو بيع المالك فلا يفتقر إلى إجازة أخرى. وإلى مثل هذا نظر المصنف وجزم بصحة البيع. ومثله ما لو باع مال غيره فظهر شراء وكيله له قبل البيع.
واعلم أن الشهيد في الدروس لما نقل عن الشيخ تساوى مسألتي فساد الهبة وبيع مال مورثه في الحكم بصحة البيع وإن جهل الحال قال: " وقد يفرق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال المورث، بخلاف الموهوب " (1). ولا يخفى عليك فساد هذا الفرق، فإن القصد إلى الصيغة الصحيحة بالمعنى المقابل للباطل حاصل في المسألتين وبمعنى اللزوم منتف فيهما، فلا فرق بينهما أصلا كما لا يخفى.
قوله: " وكذا القول فيمن باع مال مورثه وهو يعتقد بقاءه ".
بمعنى أنه يحكم بصحة البيع على تقدير ظهور موت المورث حال البيع، وأن البائع باع ما هو ملكه لحصول الشرط المعتبر في اللزوم وهو صدور البيع عن مالك لأمره.
ويشكل بما مر من عدم قصده إلى البيع اللازم، بل إنما قصد بيع مال غيره وأقدم على عقد الفضولي، فينبغي أن يعتبر رضاه به بعد ظهور الحال، خصوصا مع ادعائه عدم القصد إلى البيع على تقدير كونه ملكه. ولعل هذا أقوى لدلالة القرائن عليه، فلا أقل من جعله احتمالا مساويا للقصد إلى البيع مطلقا فلا يبقى وثوق بالقصد المعتبر في لزوم البيع.
إلا أن يقال: إن المعتبر هو القصد إلى البيع مطلقا، ويمنع اعتبار القصد إلى بيع لازم بدليل صحة عقد الفضولي مع عدم القصد إلى بيع لازم، وتوقفه على إجازة المالك أمر آخر، لأن رضا المالك شرط في لزوم العقد لا في صحته في نفسه، والأمر هنا وقع من المالك، فاجتمع القصد إلى البيع والشرط وهو بيع المالك فلا يفتقر إلى إجازة أخرى. وإلى مثل هذا نظر المصنف وجزم بصحة البيع. ومثله ما لو باع مال غيره فظهر شراء وكيله له قبل البيع.
واعلم أن الشهيد في الدروس لما نقل عن الشيخ تساوى مسألتي فساد الهبة وبيع مال مورثه في الحكم بصحة البيع وإن جهل الحال قال: " وقد يفرق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال المورث، بخلاف الموهوب " (1). ولا يخفى عليك فساد هذا الفرق، فإن القصد إلى الصيغة الصحيحة بالمعنى المقابل للباطل حاصل في المسألتين وبمعنى اللزوم منتف فيهما، فلا فرق بينهما أصلا كما لا يخفى.