____________________
قوله: " في الوصية وهي تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ".
التمليك في التعريف بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملكة الواقعة عن الفاعل من البيع والوقف والهبة وغيرها. وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلقي الوصية. ويندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجرة، والقوة كالثمرة المتجددة، وفي المنفعة المؤبدة والمؤقتة والمطلقة. ويخرج ببعدية الوفاة الهبة وغيرها من التصرفات المنجزة في الحياة المتعلقة بأحد الأمرين.
وينتقض في عكسه بالوصية إلى الغير بانفاذ الوصية، وبالولاية على الأطفال والمجانين الذين تجوز له الوصية عليهم. ومن ثم زاد المصنف في النافع (1) والشهيد (2) في التعريف: " أو تسليط على تصرف بعد الوفاة " ليندرج فيه الوصاية. وربما جعلت الوصية خارجة عن الوصاية قسيمة لها فلا يحتاج إلى الاحتراز عنها، حتى أن الشهيد في الدروس (3) عنون لكل واحد من القسمين كتابا، إلا أن المصنف لم يجز على ذلك
التمليك في التعريف بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملكة الواقعة عن الفاعل من البيع والوقف والهبة وغيرها. وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلقي الوصية. ويندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجرة، والقوة كالثمرة المتجددة، وفي المنفعة المؤبدة والمؤقتة والمطلقة. ويخرج ببعدية الوفاة الهبة وغيرها من التصرفات المنجزة في الحياة المتعلقة بأحد الأمرين.
وينتقض في عكسه بالوصية إلى الغير بانفاذ الوصية، وبالولاية على الأطفال والمجانين الذين تجوز له الوصية عليهم. ومن ثم زاد المصنف في النافع (1) والشهيد (2) في التعريف: " أو تسليط على تصرف بعد الوفاة " ليندرج فيه الوصاية. وربما جعلت الوصية خارجة عن الوصاية قسيمة لها فلا يحتاج إلى الاحتراز عنها، حتى أن الشهيد في الدروس (3) عنون لكل واحد من القسمين كتابا، إلا أن المصنف لم يجز على ذلك