____________________
خاص، وهو الأخبار التي أسندنا إليها الحكمين، فتكون تلك الأخبار مخصصة أو مقيدة لهذه. وطريق الجمع بينهما حمل هذه على ما عدا تلك الحالتين، إعمالا للدليلين بحسب الامكان، كما هو محقق في الأصول، فتبقى هذه الأخبار كالعام المخصوص في كونه حجة في الباقي. وحينئذ فيضعف أيضا قول من قال: إن هذه الأخبار لا عموم لها، وإن تقييدها لا بد منه، فإن تقييدها بما يوجب الجمع بينها وبين غيرها لا يسقط دلالتها ويتناول موضع النزاع، ويحتاج تقييدها بغير حالة التصرف إلى مقيد.
حجة القول الثاني أمور:
الأول: عموم قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (1)، وليس الرجوع تجارة ولا عن تراض.
الثاني: عموم أوفوا بالعقود (2)، خرج منه ما دل الدليل على جوازه فيبقى الباقي على أصله.
الثالث: رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام قال: " أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه ". (3) خرج من ذلك ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على أصله.
الرابع: أن جواز الرجوع يقتضي تسلط الواهب على المتهب، وهو خلاف الأصل، لقوله صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم " (4) فيقتصر فيه على موضع الدليل.
حجة القول الثاني أمور:
الأول: عموم قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (1)، وليس الرجوع تجارة ولا عن تراض.
الثاني: عموم أوفوا بالعقود (2)، خرج منه ما دل الدليل على جوازه فيبقى الباقي على أصله.
الثالث: رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام قال: " أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه ". (3) خرج من ذلك ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على أصله.
الرابع: أن جواز الرجوع يقتضي تسلط الواهب على المتهب، وهو خلاف الأصل، لقوله صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم " (4) فيقتصر فيه على موضع الدليل.