____________________
مختلفين في النصيب، ونزلت الوصية على مثل أقلهم نصيبا، فإن للأخوات من الأم الثلث وللأخوة الثلثين، فأصل الفريضة من ثلاثة ثم تنكسر على الفريقين، وعددهما متماثل على تقدير كون الإخوة ثلاثة فيضرب عدد أحدهما في أصل الفريضة تبلغ تسعة، للأخوات الثلاث ثلاثة، لكل واحدة سهم، وللأخوة ستة. فإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم حمل على نصيب أقلهم وهو الأخوات، فتزيد الفريضة واحدا تبقى عشرة، لما عرفت من أن الضابط تصحيح الفريضة بين الورثة ثم زيادة نصيب الموصى له عليها فالوصية هنا بعشر التركة.
واعلم أن الحمل على نصيب الأخوات وأنه أقل مبني على كون الإخوة للأب ثلاثة بحيث يتحقق معهم الجمع كما ذكرناه، ويصح مع كونهم أربعة وخمسة، فلو كانوا ستة فصاعدا لم يتم المثال، مع أن تعبيره بالإخوة من غير بيان عددهم يشمل ذلك وزيادة كما لا يخفى (1).
قوله: " ولو كان له زوجة... الخ ".
هذا مثال لما لو أوصى له بمثل نصيب أعظمهم. وطريقه على ما سبق أن تصحح فريضة الميراث أولا، وهي هنا من ثمانية، للزوجة الثمن سهم وللبنت الباقي وهو سبعة أسهم، ويزاد عليها مثل نصيب من أضيف إليه الوصية وهي هنا البنت، فيكون مجموع التركة خمسة عشر. هذا هو الصواب الذي جعله المصنف أولى، وهو متعين.
وأما ما ذكره أولا من جعلها ستة عشر، للزوجة سهمان ولكل واحد من البنت والموصى له سبعة، فهو قول الشيخ (2) (رحمه الله) وهو سهو من قلمه، لأنه على هذا
واعلم أن الحمل على نصيب الأخوات وأنه أقل مبني على كون الإخوة للأب ثلاثة بحيث يتحقق معهم الجمع كما ذكرناه، ويصح مع كونهم أربعة وخمسة، فلو كانوا ستة فصاعدا لم يتم المثال، مع أن تعبيره بالإخوة من غير بيان عددهم يشمل ذلك وزيادة كما لا يخفى (1).
قوله: " ولو كان له زوجة... الخ ".
هذا مثال لما لو أوصى له بمثل نصيب أعظمهم. وطريقه على ما سبق أن تصحح فريضة الميراث أولا، وهي هنا من ثمانية، للزوجة الثمن سهم وللبنت الباقي وهو سبعة أسهم، ويزاد عليها مثل نصيب من أضيف إليه الوصية وهي هنا البنت، فيكون مجموع التركة خمسة عشر. هذا هو الصواب الذي جعله المصنف أولى، وهو متعين.
وأما ما ذكره أولا من جعلها ستة عشر، للزوجة سهمان ولكل واحد من البنت والموصى له سبعة، فهو قول الشيخ (2) (رحمه الله) وهو سهو من قلمه، لأنه على هذا