____________________
وتبعه على ذلك الشهيد في الدروس (١) والشيخ علي في الشرح (٢). والحق أنها من الحسن لا من الصحيح، لأن في طريقها إبراهيم بن هاشم، وهو ممدوح خاصة غير معدل، وكثيرا ما يقع الغلط في حديثه خصوصا في المختلف، وقد وصفه بالحسن في مواضع كثيرة (٣) منه موافقا للواقع، والعجب من تبعية هذين الفاضلين له أكثر. وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة وخرجنا عن موضوع الكتاب لأنها من المهمات، والله ولي التوفيق.
قوله: " ويستحب العطية لذي الرحم، ويتأكد في الولد والوالد ".
لما في العطية للمذكورين من الجمع بين الصدقة وصلة الرحم المأمور بها، وقد قال الله تعالى مدحا للفاعل: ﴿وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى﴾ (4) فبدأ بالقرابة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " صدقتك على ذوي رحمك صدقة وصلة " (5). وروي أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت صناعا، وكانت تنفق على زوجها وولده، فأتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن عبد الله وولده شغلاني عن الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " لك في ذلك أجران أجر الصلة وأجر الصدقة " (6). والأخبار في هذا الباب كثيرة جدا.
وإنما يستحب عطية الرحم حيث لا يكون محتاجا إليها بحيث لا تندفع حاجته بدونها، وإلا وجب كفاية إن تحققت صلة الرحم بدونها وإلا وجبت عينا، لأن صلة
قوله: " ويستحب العطية لذي الرحم، ويتأكد في الولد والوالد ".
لما في العطية للمذكورين من الجمع بين الصدقة وصلة الرحم المأمور بها، وقد قال الله تعالى مدحا للفاعل: ﴿وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى﴾ (4) فبدأ بالقرابة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " صدقتك على ذوي رحمك صدقة وصلة " (5). وروي أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت صناعا، وكانت تنفق على زوجها وولده، فأتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن عبد الله وولده شغلاني عن الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " لك في ذلك أجران أجر الصلة وأجر الصدقة " (6). والأخبار في هذا الباب كثيرة جدا.
وإنما يستحب عطية الرحم حيث لا يكون محتاجا إليها بحيث لا تندفع حاجته بدونها، وإلا وجب كفاية إن تحققت صلة الرحم بدونها وإلا وجبت عينا، لأن صلة