____________________
ومنها: أن يجعله وصيا على ولده الصغير فيشهد للولد بمال، فإنه يستفيد به ولاية على المال. ولو انتفت التهمة قبلت، كما لو جعله وصيا على أملاك الأطفال فشهد لهم بدين، أو على الصدقة بمال معين أو بغلة ملك معين فشهد للوارث بحق آخر للمورث، ونحو ذلك.
والمنع من قبول شهادة الوصي كذلك هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن الجنيد، فإنه قال: " شهادة الوصي جائزة لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم للطفل، ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يرد شهادته عليه " (1) ومال إليه الفاضل (2) المقداد في شرحه. ولا بأس بهذا القول، لبعد هذه التهمة من العدل حيث أنه ليس بمالك، وربما لم يكن له أجرة على عمله في كثير من الموارد، إلا أن العمل بالمشهور متعين.
واعلم: أنه يجوز قراءة " تجر " بالتاء، بعود الضمير المستكن فيه إلى الشهادة، وبالياء بعوده إلى الوصي، وأن المانع من قبول شهادته التهمة بجر النفع كما ذكر، فلو ادعى مدعي الوصاية ولم تثبت وصايته، لعدم البينة الموجبة له، لم يقدح ذلك في شهادته وإن كان وصيا بزعمه، لعدم التهمة لانتفاء ولايته ظاهرا.
قوله: " ولو كان وصيا في إخراج مال معين... الخ ".
هذا من فروع المسألة السابقة، فإنه يجر بشهادته نفعا لنفسه باخراج مجموع ذلك المال بشهادته من الثلث بعد أن كان بعضها مردودا، كما لو أوصى إليه باخراج ألف درهم والتركة ظاهرا ألفان، فشهد الوصي أن للميت على أحد ألفا مثلا، فإن قبول هذه الشهادة يستلزم اخراج الألف المجعول وصيا فيها من الثلث ونفوذ الوصية فلا تقبل.
ولا يشترط في المنع خروج جميع ما أوصى به إليه من الثلث، بل متى كان
والمنع من قبول شهادة الوصي كذلك هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن الجنيد، فإنه قال: " شهادة الوصي جائزة لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم للطفل، ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يرد شهادته عليه " (1) ومال إليه الفاضل (2) المقداد في شرحه. ولا بأس بهذا القول، لبعد هذه التهمة من العدل حيث أنه ليس بمالك، وربما لم يكن له أجرة على عمله في كثير من الموارد، إلا أن العمل بالمشهور متعين.
واعلم: أنه يجوز قراءة " تجر " بالتاء، بعود الضمير المستكن فيه إلى الشهادة، وبالياء بعوده إلى الوصي، وأن المانع من قبول شهادته التهمة بجر النفع كما ذكر، فلو ادعى مدعي الوصاية ولم تثبت وصايته، لعدم البينة الموجبة له، لم يقدح ذلك في شهادته وإن كان وصيا بزعمه، لعدم التهمة لانتفاء ولايته ظاهرا.
قوله: " ولو كان وصيا في إخراج مال معين... الخ ".
هذا من فروع المسألة السابقة، فإنه يجر بشهادته نفعا لنفسه باخراج مجموع ذلك المال بشهادته من الثلث بعد أن كان بعضها مردودا، كما لو أوصى إليه باخراج ألف درهم والتركة ظاهرا ألفان، فشهد الوصي أن للميت على أحد ألفا مثلا، فإن قبول هذه الشهادة يستلزم اخراج الألف المجعول وصيا فيها من الثلث ونفوذ الوصية فلا تقبل.
ولا يشترط في المنع خروج جميع ما أوصى به إليه من الثلث، بل متى كان