____________________
قوله: " وكذا إذا وهب الأب أو الجد الولد الصغير لزم العقد، لأن قبض الولي قبض عنه ".
أي وكذا الحكم - وهو عدم افتقار الهبة إلى قبض جديد ولا مضي زمان - فيما إذا وهب الأب أو الجد له الولد الصغير - ذكرا كان أم أنثى - شيئا هو في يد الواهب، فإن قبضه السابق على الهبة كاف عن قبض الهبة الطارية لكونه تحت يده، فاليد مستدامة، وهي أقوى من المبتدأة. وإنما ترك التصريح هنا بكون الموهوب تحت يده - مع أن هبته للولد ما هو ملكه أعم من كونه تحت يده وعدمه، والحكم مختص بما هو تحت يده - اتكالا على ما علم في المسألة السابقة، وقد شبه بها حكم اللاحقة، وتنبيها عليه بالتعليل.
وحينئذ فلو فرض عدم كون الموهوب تحت يد الولي افتقر إلى قبضه عنه بعد الهبة قطعا كغيره. ويمكن فرضه فيمن اشترى شيئا ولم يقبضه، فإن الملك يتم بالعقد وإن لم يقبض، ويجوز نقله عن ملكه بالهبة ونحوها، وإن امتنع بيعه على بعض الوجوه، وقد تقدم (1). ويمكن فرضه أيضا في مال ورثه تحت يد غيره ولم يتمكن من قبضه، وفيما لو غصب منه أو آجره لغيره قبل الهبة. أما الوديعة فلا يخرج بها عن يد المالك، لأن يد المستودع كيده. وفي العارية وجهان، أجودهما خروجه بها عن يده، فيفتقر إلى قبض جديد من الولي أو من يوكله فيه، ولو كل المستعير فيه كفى.
بقي في المسألة بحث آخر: وهو أنه هل يعتبر قصد القبض عن الطفل بعد الهبة ليتمحض القبول لها، كما تقدمت (2) الإشارة إليه؟ ينبغي ذلك عند من يعتبر ايقاع القبض للهبة كالعلامة (3)، لأن المال المقبوض في يد الولي له، فلا ينصرف إلى
أي وكذا الحكم - وهو عدم افتقار الهبة إلى قبض جديد ولا مضي زمان - فيما إذا وهب الأب أو الجد له الولد الصغير - ذكرا كان أم أنثى - شيئا هو في يد الواهب، فإن قبضه السابق على الهبة كاف عن قبض الهبة الطارية لكونه تحت يده، فاليد مستدامة، وهي أقوى من المبتدأة. وإنما ترك التصريح هنا بكون الموهوب تحت يده - مع أن هبته للولد ما هو ملكه أعم من كونه تحت يده وعدمه، والحكم مختص بما هو تحت يده - اتكالا على ما علم في المسألة السابقة، وقد شبه بها حكم اللاحقة، وتنبيها عليه بالتعليل.
وحينئذ فلو فرض عدم كون الموهوب تحت يد الولي افتقر إلى قبضه عنه بعد الهبة قطعا كغيره. ويمكن فرضه فيمن اشترى شيئا ولم يقبضه، فإن الملك يتم بالعقد وإن لم يقبض، ويجوز نقله عن ملكه بالهبة ونحوها، وإن امتنع بيعه على بعض الوجوه، وقد تقدم (1). ويمكن فرضه أيضا في مال ورثه تحت يد غيره ولم يتمكن من قبضه، وفيما لو غصب منه أو آجره لغيره قبل الهبة. أما الوديعة فلا يخرج بها عن يد المالك، لأن يد المستودع كيده. وفي العارية وجهان، أجودهما خروجه بها عن يده، فيفتقر إلى قبض جديد من الولي أو من يوكله فيه، ولو كل المستعير فيه كفى.
بقي في المسألة بحث آخر: وهو أنه هل يعتبر قصد القبض عن الطفل بعد الهبة ليتمحض القبول لها، كما تقدمت (2) الإشارة إليه؟ ينبغي ذلك عند من يعتبر ايقاع القبض للهبة كالعلامة (3)، لأن المال المقبوض في يد الولي له، فلا ينصرف إلى