____________________
ويظهر من قوله: " وديته " أن الحكم مخصوص بقتل الخطأ، لأنه هو الموجب للدية على الاطلاق. وأما العمد فإن قيل إنه يوجب أحد الأمرين: القصاص أو الدية فيدخل في العبارة، لأن الدية أحد الأمرين المترتبين على الوفاة المستندة إلى القتل، فكانت الدية مقارنة للوفاة كالخطأ وإن كان لها بدل. وأما على القول المشهور من أن موجب العدم القصاص وإنما تثبت الدية صلحا والصلح لا يتقيد بالدية بل يصح بزيادة عنها ونقصان، ففي دخوله في العبارة تكلف. وقد يندفع عنه بأنه حينئذ عوض القصاص الذي هو موروث عن المجني عليه، وعوض الموروث موروث.
وربما أشكل من وجه آخر، وهو أن الموروث إنما هو القصاص وليس بمال، فلا يتعلق به الحق المالي المترتب على مال الميت. ويندفع بأنه بقبوله المعاوضة بالصلح على مال في قوة الحق المالي وزيادة. وفي الدروس (1) صرح بعدم اعتبار ما يتجدد بعد الوفاة.
قوله: " ولو أوصى إلى انسان بتركته... الخ ".
ما اختاره المصنف من جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الأصحاب، ومستندهم عليه رواية خالد بن بكير الطويل قال: " دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان، فقدمتني أم ولد له بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت:
إن هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه (2). فدخلت على أبي عبد الله - عليه السلام
وربما أشكل من وجه آخر، وهو أن الموروث إنما هو القصاص وليس بمال، فلا يتعلق به الحق المالي المترتب على مال الميت. ويندفع بأنه بقبوله المعاوضة بالصلح على مال في قوة الحق المالي وزيادة. وفي الدروس (1) صرح بعدم اعتبار ما يتجدد بعد الوفاة.
قوله: " ولو أوصى إلى انسان بتركته... الخ ".
ما اختاره المصنف من جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الأصحاب، ومستندهم عليه رواية خالد بن بكير الطويل قال: " دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان، فقدمتني أم ولد له بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت:
إن هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه (2). فدخلت على أبي عبد الله - عليه السلام