____________________
بنصف، وغير ذلك من الفروض، لعدم وجود ما يدل على الرجوع في الجميع، فيعتبر الترتيب بالأول فالأول عملا بالقاعدة المستمرة عند عدم وجود ما يدل على خلافها، وسيأتي له مزيد تحقيق في المسألة الآتية.
قوله: " ولو أوصى بثلثه لواحد... الخ ".
الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها الموجب لاختلاف الحكم: إن الثلث المضاف إلى الموصي وهو القدر النافذ فيه وصيته شرعا، فإذا أوصى به ثانيا فقد رجع عن الوصية الأولى، لأنه ليس له ثلثان مضافان إليه على هذا الوجه، فيكون بمنزلة ما لو أوصى بمعين لواحد ثم أوصى به لآخر، بخلاف قوله: لفلان ثلث، من غير إضافة إلى نفسه، فإنه متعلق بجملة المال من غير أن ينسب إلى الثلث النافذ فيه الوصية. فإذا أوصى بعده بربع لا يتبادر إلى الفهم منه أنه بعض ذلك الثلث السابق، بل الربع الذي هو خارج عن الثلث المتعلق بأصل المال، وكذلك السدس، فتكون وصايا متعددة لا تضاد بينها، فيبدأ بالأول منها فالأول إلى أن يستوفي الثلث عند عدم الإجازة. وفي معنى قوله: ثلثي، قوله: الثلث الذي تمضي فيه وصيتي، أو الثلث المتعلق بي ونحو ذلك.
والحاصل: أن المرجع إلى شئ واحد، وهو أن الأصل في كل وصية أن تحمل على الصحيحة، سواء كانت نافذة من الأصل أم متوقفة على إجازة الورثة، لأن كلا منهما صحيح، والتوقف على إجازة الورثة لا ينافيه، بل هو كالخيار الثابت للبايع، فإنه لا ينافي ملك المشتري، خصوصا على المختار من كون الإجازة تنفيذا لا ابتداء عطية، ومن ثم لو بدأ فيما لو كان منجزا صح الجميع مع توقف الزائد بناء منه على الإجازة كالوصية، فمجرد التوقف على الإجازة لا ينافي الصحة.
وإذا عرفت أن كل وصية من هذه الوصايا صحيحا فلا يزول هذا الحكم إلا بلفظ يدل على الرجوع عما سبق وحكم بصحته، وهو في المسألة السابقة وكل ما في معناها منتف، وفي قوله: ثلثي ونحوه موجود بالقرينة القوية. ولو أبدله بقوله: لفلان
قوله: " ولو أوصى بثلثه لواحد... الخ ".
الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها الموجب لاختلاف الحكم: إن الثلث المضاف إلى الموصي وهو القدر النافذ فيه وصيته شرعا، فإذا أوصى به ثانيا فقد رجع عن الوصية الأولى، لأنه ليس له ثلثان مضافان إليه على هذا الوجه، فيكون بمنزلة ما لو أوصى بمعين لواحد ثم أوصى به لآخر، بخلاف قوله: لفلان ثلث، من غير إضافة إلى نفسه، فإنه متعلق بجملة المال من غير أن ينسب إلى الثلث النافذ فيه الوصية. فإذا أوصى بعده بربع لا يتبادر إلى الفهم منه أنه بعض ذلك الثلث السابق، بل الربع الذي هو خارج عن الثلث المتعلق بأصل المال، وكذلك السدس، فتكون وصايا متعددة لا تضاد بينها، فيبدأ بالأول منها فالأول إلى أن يستوفي الثلث عند عدم الإجازة. وفي معنى قوله: ثلثي، قوله: الثلث الذي تمضي فيه وصيتي، أو الثلث المتعلق بي ونحو ذلك.
والحاصل: أن المرجع إلى شئ واحد، وهو أن الأصل في كل وصية أن تحمل على الصحيحة، سواء كانت نافذة من الأصل أم متوقفة على إجازة الورثة، لأن كلا منهما صحيح، والتوقف على إجازة الورثة لا ينافيه، بل هو كالخيار الثابت للبايع، فإنه لا ينافي ملك المشتري، خصوصا على المختار من كون الإجازة تنفيذا لا ابتداء عطية، ومن ثم لو بدأ فيما لو كان منجزا صح الجميع مع توقف الزائد بناء منه على الإجازة كالوصية، فمجرد التوقف على الإجازة لا ينافي الصحة.
وإذا عرفت أن كل وصية من هذه الوصايا صحيحا فلا يزول هذا الحكم إلا بلفظ يدل على الرجوع عما سبق وحكم بصحته، وهو في المسألة السابقة وكل ما في معناها منتف، وفي قوله: ثلثي ونحوه موجود بالقرينة القوية. ولو أبدله بقوله: لفلان