____________________
يبقى مع الورثة ضعفها ومن جملته الرقبة بعشرة. وهذا هو الأصح.
وثالثها: أن يحتسب قيمة المنفعة من الثلث، ولا يحتسب قيمة الرقبة على أحد من الوراث ولا الموصى له، أما الموصى له فلأنها ليست له، وأما الوارث فللحيلولة بينه وبينها ويسلب قيمتها بسلب منافعها فكأنها تالفة. وهذا يتم مع فرض عدم القيمة للرقبة منفردة كبعض البهائم، وإلا فعدل (1) الوسط ظاهر.
إذا عرفت ذلك فيتفرع على هذه الأوجه مسائل كثيرة.
منها: ما لو أوصى لرجل برقبة ولآخر بمنفعته، فإن قلنا: يعتبر من الثلث تمام القيمة، نظر فيما سواه من التركة وأعطي كل واحد حقه كاملا أو غير كامل. وإن قلنا: المعتبر التفاوت، فإن حسبنا الرقبة على الوارث إذا بقيت له حسب هنا كمال القيمة عليهما، وإلا لم يحتسب (2) أيضا على الموصى له بها، وتصح وصيته من غير اعتبار الثلث.
ومنها: ما لو أوصى بالرقبة لرجل وأبقى المنفعة للورثة، فإن اعتبر من الثلث كمال القيمة لم تعتبر هذه الوصية من الثلث، لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة.
وإن قلنا: المعتبر التفاوت، فإن حسبنا القيمة على الوارث حسبت هنا قيمة الرقبة على أهل الوصايا ويدخل في الثلث، وإلا فهنا يحسب قدر التفاوت على الوارث ولا تحسب قيمة الرقبة على الوصايا. (3) قوله: " وإذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة فنفقته على الورثة، لأنها تابعة للملك ".
لا إشكال في وجوب النفقة على الوارث لو كان المنفعة مؤقتة، لبقاء الرقبة على ملك الوراث، والنفقة تابعة للملك، ولم تخرج الرقبة عن كونها منتفعا بها. وإنما
وثالثها: أن يحتسب قيمة المنفعة من الثلث، ولا يحتسب قيمة الرقبة على أحد من الوراث ولا الموصى له، أما الموصى له فلأنها ليست له، وأما الوارث فللحيلولة بينه وبينها ويسلب قيمتها بسلب منافعها فكأنها تالفة. وهذا يتم مع فرض عدم القيمة للرقبة منفردة كبعض البهائم، وإلا فعدل (1) الوسط ظاهر.
إذا عرفت ذلك فيتفرع على هذه الأوجه مسائل كثيرة.
منها: ما لو أوصى لرجل برقبة ولآخر بمنفعته، فإن قلنا: يعتبر من الثلث تمام القيمة، نظر فيما سواه من التركة وأعطي كل واحد حقه كاملا أو غير كامل. وإن قلنا: المعتبر التفاوت، فإن حسبنا الرقبة على الوارث إذا بقيت له حسب هنا كمال القيمة عليهما، وإلا لم يحتسب (2) أيضا على الموصى له بها، وتصح وصيته من غير اعتبار الثلث.
ومنها: ما لو أوصى بالرقبة لرجل وأبقى المنفعة للورثة، فإن اعتبر من الثلث كمال القيمة لم تعتبر هذه الوصية من الثلث، لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة.
وإن قلنا: المعتبر التفاوت، فإن حسبنا القيمة على الوارث حسبت هنا قيمة الرقبة على أهل الوصايا ويدخل في الثلث، وإلا فهنا يحسب قدر التفاوت على الوارث ولا تحسب قيمة الرقبة على الوصايا. (3) قوله: " وإذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة فنفقته على الورثة، لأنها تابعة للملك ".
لا إشكال في وجوب النفقة على الوارث لو كان المنفعة مؤقتة، لبقاء الرقبة على ملك الوراث، والنفقة تابعة للملك، ولم تخرج الرقبة عن كونها منتفعا بها. وإنما