ولو وهب ما في الذمة، فإن كانت لغير من عليه الحق، لم يصح على الأشبه، لأنها مشروطة بالقبض. وإن كانت له صح وصرفت إلى الابراء،
____________________
قبول لفظي عنه ولا من الرسل ايجاب كذلك مقارن له، وهذا كله يدل على استفادة الملك في الجملة لا الإباحة، ولا ينافي جواز الرجوع المهدي في العين ما دامت باقية.
واعلم أن المصنف ذكر الايجاب في الهبة ولم يذكر القبول، ولعله اكتفى بأصل اشتراطه وظهور لفظه من لفظ الايجاب، فإنه الرضا به.
قوله: " ولا يصح العقد إلا من بالغ العقل جائز التصرف ".
إطلاق العقد شامل لمتولي الايجاب والقبول، فكما لا يصح ايجاب الهبة من الصبي والمجنون والعبد والمحجور عليه لا يصح قبولها منهم، لكن تولي الايجاب منتف منهم ومن الولي، إذ لا غبطة لهم في هبة مالهم إلا على وجه نادر، وأما القبول فيمكن من الولي. ولا فرق في الصبي بين من بلغ عشرا وغيره.
ونبه باشتراط وقوع العقد من البالغ مطلقا على خلاف من جوز هبة وصدقة من بلغ عشرا من الأصحاب (1)، وعلى خلاف بعض العامة (2) حيث اكتفى بايجاب الولي حتى في البيع بأن يقول: اشتريت لطفلي كذا، أو اتهبت له كذا. ومن هذا الباب ما لو قال الولي: جعلت هذا الشئ لابني وكان صغيرا، أو غرس شجرا وقال:
غرسته له ونحو ذلك، لم يكن في ملكية الولد حتى يقبل له لفظا بناء على عدم الاكتفاء بالايجاب، وفرع المجتزي به الاكتفاء بذلك في ملكه.
قوله: " ولو وهب ما في الذمة فإن كان... الخ ".
هنا مسألتان:
أولاهما: أن يهب الدين لغير من هو عليه، وفي صحته قولان:
واعلم أن المصنف ذكر الايجاب في الهبة ولم يذكر القبول، ولعله اكتفى بأصل اشتراطه وظهور لفظه من لفظ الايجاب، فإنه الرضا به.
قوله: " ولا يصح العقد إلا من بالغ العقل جائز التصرف ".
إطلاق العقد شامل لمتولي الايجاب والقبول، فكما لا يصح ايجاب الهبة من الصبي والمجنون والعبد والمحجور عليه لا يصح قبولها منهم، لكن تولي الايجاب منتف منهم ومن الولي، إذ لا غبطة لهم في هبة مالهم إلا على وجه نادر، وأما القبول فيمكن من الولي. ولا فرق في الصبي بين من بلغ عشرا وغيره.
ونبه باشتراط وقوع العقد من البالغ مطلقا على خلاف من جوز هبة وصدقة من بلغ عشرا من الأصحاب (1)، وعلى خلاف بعض العامة (2) حيث اكتفى بايجاب الولي حتى في البيع بأن يقول: اشتريت لطفلي كذا، أو اتهبت له كذا. ومن هذا الباب ما لو قال الولي: جعلت هذا الشئ لابني وكان صغيرا، أو غرس شجرا وقال:
غرسته له ونحو ذلك، لم يكن في ملكية الولد حتى يقبل له لفظا بناء على عدم الاكتفاء بالايجاب، وفرع المجتزي به الاكتفاء بذلك في ملكه.
قوله: " ولو وهب ما في الذمة فإن كان... الخ ".
هنا مسألتان:
أولاهما: أن يهب الدين لغير من هو عليه، وفي صحته قولان: