____________________
والمفضل عليه على نقص كفسق وبدعة واستعانة بالمال على معصية ونحو ذلك، فلا يكره التفضيل حينئذ. ولا بأس به مع احتمال عموم الكراهة، لعموم الأدلة واطلاقها.
قوله: " وإذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين... الخ ".
يفهم من قوله: " وفيه خلاف " - وضميره يعود إلى غير الأبوين من ذي الرحم - أن الاجماع متحقق في هبة الولد للوالدين خاصة، فيدخل في الخلاف العكس، وهو هبتهما للولد. وفي المختلف (1) عكس، فجعل الاجماع على لزوم هبة الأب ولده، ومع ذلك لم يذكر الأم فيه. والظاهر أن الاتفاق حاصل على الأمرين إلا من المرتضى في الانتصار (2)، فإنه جعلها جائزة مطلقا ما لم يعوض عنها، وإن قصد به التقرب، وكأنهم لم يعتدوا بخلافه، لشذوذه، والعجب مع ذلك أنه ادعى اجماع الإمامية عليه مع ظهور الاجماع على خلافه. وذكر صاحب كشف الرموز (3) أنه سأل المصنف - رحمه الله - عن وجه اخلاله بذكر الأولاد مع أن الاجماع واقع على لزوم الهبة لهم كالآباء، فأجابه بأنه كان زيغا للقلم. وهو يدل على اعترافه بالاجماع على الأمرين.
إذا تقرر ذلك: فانحصر الخلاف في غيرهم من الأرحام، وقد اختلف الأصحاب في حكم هبته مع بقاء العين وعدم التصرف فيها والتعويض عنها، فذهب الأكثر إلى لزومها، لعموم الأمر بالوفاء (4) بالعقود على ما فيه، ولأنه مالك اجماعا، والأصل استمرار ملكه في المتنازع، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " قال: الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي
قوله: " وإذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين... الخ ".
يفهم من قوله: " وفيه خلاف " - وضميره يعود إلى غير الأبوين من ذي الرحم - أن الاجماع متحقق في هبة الولد للوالدين خاصة، فيدخل في الخلاف العكس، وهو هبتهما للولد. وفي المختلف (1) عكس، فجعل الاجماع على لزوم هبة الأب ولده، ومع ذلك لم يذكر الأم فيه. والظاهر أن الاتفاق حاصل على الأمرين إلا من المرتضى في الانتصار (2)، فإنه جعلها جائزة مطلقا ما لم يعوض عنها، وإن قصد به التقرب، وكأنهم لم يعتدوا بخلافه، لشذوذه، والعجب مع ذلك أنه ادعى اجماع الإمامية عليه مع ظهور الاجماع على خلافه. وذكر صاحب كشف الرموز (3) أنه سأل المصنف - رحمه الله - عن وجه اخلاله بذكر الأولاد مع أن الاجماع واقع على لزوم الهبة لهم كالآباء، فأجابه بأنه كان زيغا للقلم. وهو يدل على اعترافه بالاجماع على الأمرين.
إذا تقرر ذلك: فانحصر الخلاف في غيرهم من الأرحام، وقد اختلف الأصحاب في حكم هبته مع بقاء العين وعدم التصرف فيها والتعويض عنها، فذهب الأكثر إلى لزومها، لعموم الأمر بالوفاء (4) بالعقود على ما فيه، ولأنه مالك اجماعا، والأصل استمرار ملكه في المتنازع، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " قال: الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي