ولو أوصى برأس من مماليكه كان الخيار في التعيين إلى الورثة.
ويجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو معيبا.
____________________
قوله: " أما لو قال: أعطوه قوسي، ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليها منن أي الأجناس كانت ".
هذا تتمة حكم الوصية بالقوس، وحاصله: أن التخيير بين الثلاثة والخمسة إنما هو مع اطلاقه إعطاء القوس من غير أن يضيفه إلى نفسه، فإنه في نفسه مشترك متعدد. أما لو قال: أعطوه قوسي، وليس له إلا أحدها انصرفت الوصية إليه، من أي نوع كان، لتقييده بالإضافة. ولو فرض مع قوله: أعطوه قوسي أن له قسيا متعددة فكالسابق في التخيير، لكن يزيد هنا أن الحكم مختص بما لو كان له من كل نوع، فلو كان له من نوعين خاصة أو ثلاثة، فإن كان أحدهما خاصة من الغالب حمل عليه، وإن اشتركت في الغلبة تخير الوارث، وإن تعدد الغالب مع وجود غيره، كما لو كان له قوس ندف (1) وقوس نبل وقوس حسبان، تخير في الأخيرين خاصة. ولو لم يكن له إلا قوس ندف وجلاهق خاصة ففي التخيير بينهما، أو الانصراف إلى الجلاهق لأنه أغلب، وجهان، وعلى ما اخترناه من مراعاة العرف يرجع إليه هنا.
واعلم: أن القوس مما يجوز تذكيره وتأنيثه لغة سماعا، ذكره جماعة (2) من أهل اللغة، فلذلك أنثه المصنف وذكره غيره.
قوله: " ولو أوصى برأس من مماليكه كان الخيار في التعيين إلى الورثة ... الخ ".
المملوك من الألفاظ المتواطية بالنظر إلى ما تحت معناه من الأفراد، يشمل الذكر والأنثى والخنثى، والصغير والكبير، والصحيح والمعيب، والمسلم والكافر،
هذا تتمة حكم الوصية بالقوس، وحاصله: أن التخيير بين الثلاثة والخمسة إنما هو مع اطلاقه إعطاء القوس من غير أن يضيفه إلى نفسه، فإنه في نفسه مشترك متعدد. أما لو قال: أعطوه قوسي، وليس له إلا أحدها انصرفت الوصية إليه، من أي نوع كان، لتقييده بالإضافة. ولو فرض مع قوله: أعطوه قوسي أن له قسيا متعددة فكالسابق في التخيير، لكن يزيد هنا أن الحكم مختص بما لو كان له من كل نوع، فلو كان له من نوعين خاصة أو ثلاثة، فإن كان أحدهما خاصة من الغالب حمل عليه، وإن اشتركت في الغلبة تخير الوارث، وإن تعدد الغالب مع وجود غيره، كما لو كان له قوس ندف (1) وقوس نبل وقوس حسبان، تخير في الأخيرين خاصة. ولو لم يكن له إلا قوس ندف وجلاهق خاصة ففي التخيير بينهما، أو الانصراف إلى الجلاهق لأنه أغلب، وجهان، وعلى ما اخترناه من مراعاة العرف يرجع إليه هنا.
واعلم: أن القوس مما يجوز تذكيره وتأنيثه لغة سماعا، ذكره جماعة (2) من أهل اللغة، فلذلك أنثه المصنف وذكره غيره.
قوله: " ولو أوصى برأس من مماليكه كان الخيار في التعيين إلى الورثة ... الخ ".
المملوك من الألفاظ المتواطية بالنظر إلى ما تحت معناه من الأفراد، يشمل الذكر والأنثى والخنثى، والصغير والكبير، والصحيح والمعيب، والمسلم والكافر،