____________________
عنهما كان المتهب شريكا بنسبة قيمة عمله إلى قيمة العين. فلو كان الثوب يساوي مائة فصبغه بعشرين، وصار يساوي مائة وعشرين أو أزيد، صار شريكا بالسدس.
ولو نقص عن القيمتين وكان النقص بسبب الصبغ خاصة فالذاهب على المتهب، ولو لم يزد فلا شئ له، ولو نقص بسببه فهو كالعيب الحادث. وقد سبق في باب المفلس (1) تفصيل جملة هذه الأقسام وأحكامها، وكلها آتية هنا، فلتلحظ من هناك.
والمصنف اقتصر على بيان حكم الصبغ، ولا فرق بينه وبين القصارة والطحن عندنا، وإن كان الأمر في الصبغ أقوى من حيث إنه عين من وجه. وأما العين المحضة كالغرس فلكل منهما ماله، وليس لصاحب الأرض اجبار الغارس على إزالته مجانا، بل يتخير بين الابقاء بالأجرة والقلع مع دفع أرش النقصان، كما في العارية ونظائرها، لوضعه في الأرض بحق.
وقول المصنف: " كان شريكا بقيمة الصبغ " المراد بنسبة قيمته إلى قيمة الثوب كما قررناه، ليكون الزيادة عن القيمتين بينهما على النسبة، لا مقدار القيمة خاصة كما يظهر من العبارة، لأنه يقتضي كون مجموع الزيادة للواهب، وليس كذلك. ومثله يأتي في صورة النقصان حيث لا يكون السبب من جهة الصبغ.
قوله: " إذا وهب في مرضه المخوف... الخ ".
لا خلاف في أن المريض إذا برئ من مرضه ينفذ تصرفه مطلقا. وأما إذا اتفق موته في مرضه، فإن كان المرض مخوفا بمعنى غلبة الهلاك معه فالأظهر أن منجزاته من الثلث حيث لا يجيز الوارث. وقيل: يكون من الأصل. وسيأتي (2) تحقيق المسألة - إن شاء الله تعالى - في الوصايا، وإن الحق اعتبار اتصال المرض بالموت، سواء كان مخوفا أم لا.
ولو نقص عن القيمتين وكان النقص بسبب الصبغ خاصة فالذاهب على المتهب، ولو لم يزد فلا شئ له، ولو نقص بسببه فهو كالعيب الحادث. وقد سبق في باب المفلس (1) تفصيل جملة هذه الأقسام وأحكامها، وكلها آتية هنا، فلتلحظ من هناك.
والمصنف اقتصر على بيان حكم الصبغ، ولا فرق بينه وبين القصارة والطحن عندنا، وإن كان الأمر في الصبغ أقوى من حيث إنه عين من وجه. وأما العين المحضة كالغرس فلكل منهما ماله، وليس لصاحب الأرض اجبار الغارس على إزالته مجانا، بل يتخير بين الابقاء بالأجرة والقلع مع دفع أرش النقصان، كما في العارية ونظائرها، لوضعه في الأرض بحق.
وقول المصنف: " كان شريكا بقيمة الصبغ " المراد بنسبة قيمته إلى قيمة الثوب كما قررناه، ليكون الزيادة عن القيمتين بينهما على النسبة، لا مقدار القيمة خاصة كما يظهر من العبارة، لأنه يقتضي كون مجموع الزيادة للواهب، وليس كذلك. ومثله يأتي في صورة النقصان حيث لا يكون السبب من جهة الصبغ.
قوله: " إذا وهب في مرضه المخوف... الخ ".
لا خلاف في أن المريض إذا برئ من مرضه ينفذ تصرفه مطلقا. وأما إذا اتفق موته في مرضه، فإن كان المرض مخوفا بمعنى غلبة الهلاك معه فالأظهر أن منجزاته من الثلث حيث لا يجيز الوارث. وقيل: يكون من الأصل. وسيأتي (2) تحقيق المسألة - إن شاء الله تعالى - في الوصايا، وإن الحق اعتبار اتصال المرض بالموت، سواء كان مخوفا أم لا.