وهي معاملة صحيحة، مستندها قوله - عليه السلام - " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " وقوله عليه السلام: " إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ".
____________________
قوله: " وفائدتهما بعث النفس على الاستعداد للقتال... الخ ".
لا خلاف بين المسلمين في شرعية هذا العقد، بل أمر النبي (1) - صلى الله عليه وآله وسلم - به في عدة مواطن لما فيه من الفائدة المذكورة، وهي من أهم الفوائد الدينية، لما يحصل بها من غلبة العدو في الجهاد لأعداء الله تعالى الذي هو أعظم أركان الاسلام. وبهذه الفائدة يخرج عن اللهو واللعب المنهي عن المعاملة عليهما، ومن ثم كان مقصورا على ما ورد النص بتسويغه.
قوله: " مستندها قوله صلى الله عليه وآله: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ".
هذه الرواية رواها العامة (2) في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله، ورواها أصحابنا (3) في الحسن عن الصادق عليه السلام. والمشهور في الرواية فتح
لا خلاف بين المسلمين في شرعية هذا العقد، بل أمر النبي (1) - صلى الله عليه وآله وسلم - به في عدة مواطن لما فيه من الفائدة المذكورة، وهي من أهم الفوائد الدينية، لما يحصل بها من غلبة العدو في الجهاد لأعداء الله تعالى الذي هو أعظم أركان الاسلام. وبهذه الفائدة يخرج عن اللهو واللعب المنهي عن المعاملة عليهما، ومن ثم كان مقصورا على ما ورد النص بتسويغه.
قوله: " مستندها قوله صلى الله عليه وآله: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ".
هذه الرواية رواها العامة (2) في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله، ورواها أصحابنا (3) في الحسن عن الصادق عليه السلام. والمشهور في الرواية فتح