الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا والفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية. وقيل: الربع. والأول أشبه.
____________________
في الهبة ورود مثله هنا.
الرابع: أن يملكه كذلك بغير اختياره بل بالزام الشارع، كما لو كان قد نذر تملكه بالإجازة كذلك، وحكمه كالسابق بطريق أولى.
قوله: " لو أوصى له بدار فانهدمت... الخ ".
منشأ التردد: من فوات متعلق الوصية، لأنه المجموع المركب من العرصة والسقف وباقي الأجزاء، والمركب يفوت بفوات بعض أجزائه خصوصا الموجب لفوات حقيقته فتبطل الوصية، ومن بقاء بعض الأجزاء المتعلق حق الموصي له بها في ضمن المجموع، فلا يفوت البعض بفوات بعض الآخر.
وفصل ثالث حسنا فقال: إن كان الموصى به دارا معينة فانهدمت فالوصية باقية، لانتفاء الدليل الصالح للبطلان، وتغير الاسم لم يثبت كونه قادحا، والباقي منها بعض ما أوصى به. وإن أوصى له بدار من دوره فانهدمت جميع دوره قبل موته بطلت، لانتفاء المسمى. وموضع الخلاف ما إذا كان الانهدام لا بفعل الموصي وإلا كان رجوعا.
قوله: إذا قال: أعطوه زيدا... الخ ".
وجه الأول: أنه أوصى لفريقين فلا ينظر إلى آحادهما، كما لو أوصى لقبيلتين مختلفتي العدد. ووجه الثاني: أن أقل الفقراء ثلاثة، لأنهم جمع، وقد شرك بين زيد وبينهم بالعطف فيكون كأحدهم. ويضعف بأن التشريك بين زيد والفقراء لا بينه وبين آحادهم، فيكون زيد فريقا والفقراء فريقا آخر، وبأن التشريك لو كان بين الآحاد لما لزم الحكم بالربع. لأن الفقراء لا ينحصر في ثلاثة، وكون الثلاثة أقل
الرابع: أن يملكه كذلك بغير اختياره بل بالزام الشارع، كما لو كان قد نذر تملكه بالإجازة كذلك، وحكمه كالسابق بطريق أولى.
قوله: " لو أوصى له بدار فانهدمت... الخ ".
منشأ التردد: من فوات متعلق الوصية، لأنه المجموع المركب من العرصة والسقف وباقي الأجزاء، والمركب يفوت بفوات بعض أجزائه خصوصا الموجب لفوات حقيقته فتبطل الوصية، ومن بقاء بعض الأجزاء المتعلق حق الموصي له بها في ضمن المجموع، فلا يفوت البعض بفوات بعض الآخر.
وفصل ثالث حسنا فقال: إن كان الموصى به دارا معينة فانهدمت فالوصية باقية، لانتفاء الدليل الصالح للبطلان، وتغير الاسم لم يثبت كونه قادحا، والباقي منها بعض ما أوصى به. وإن أوصى له بدار من دوره فانهدمت جميع دوره قبل موته بطلت، لانتفاء المسمى. وموضع الخلاف ما إذا كان الانهدام لا بفعل الموصي وإلا كان رجوعا.
قوله: إذا قال: أعطوه زيدا... الخ ".
وجه الأول: أنه أوصى لفريقين فلا ينظر إلى آحادهما، كما لو أوصى لقبيلتين مختلفتي العدد. ووجه الثاني: أن أقل الفقراء ثلاثة، لأنهم جمع، وقد شرك بين زيد وبينهم بالعطف فيكون كأحدهم. ويضعف بأن التشريك بين زيد والفقراء لا بينه وبين آحادهم، فيكون زيد فريقا والفقراء فريقا آخر، وبأن التشريك لو كان بين الآحاد لما لزم الحكم بالربع. لأن الفقراء لا ينحصر في ثلاثة، وكون الثلاثة أقل