____________________
موضع الصحة والانصراف إلى المحلل ما إذا كان للموصي من ذلك النوع متعدد بأن يكون له عود لهو وعود حرب وغيرهما، فتنصرف الوصية إلى المحلل. وأولى بالحكم ما لو لم يكن له إلا المحلل وإن كان لفظه أعم من المحرم. أما لو لم يكن له إلا المحرم فقيل: تبطل الوصية، لانصرافه إلى غير المشروع حيث لم يكن له غيره، والحال أنه قد خصها بما هو له فلا ينتقل إلى تحصيل غيره. وقيل: تصح الوصية به حينئذ ولكن تزال عنه الصفة المحرمة، بأن يحول منها إلى غيرها من الصفات المحللة إن أمكن، فإن لم يكن إلا المنفعة المحرمة بطلت الوصية.
واطلاق العبارة يقتضي أن زوال الصفة المحرمة مع بقاء المنفعة لو تحقق بكسره والانتفاع بخشبه في بعض المنافع المحللة كفى في الصحة على هذا القول. ويشكل مع خروجه عن كونه عودا، لأن وصيته معتمدة على وصف العود فكسره خروج عن الاسم.
لا يقال: إذا انتقل إلى الموصى له فله أن يفعل به ما شاء، ومن جملته كسره، بل هو واجب حيث يتوقف زوال الصفة المحرمة عليه فلا يقدح ذلك في جواز الوصية.
لأنا نقول: إن جواز تصرفه فيه بالكسر وغيره موقوف على صحة الوصية، وصحتها موقوفة على كسره، فيدور. ولو قيل: أنه يمكن كسره من غير الموصى له قبل دفعه إليه ليندفع الدور، جاء فيه ما تقدم من زوال اسم العود الذي هو متعلق الوصية فلا يكون بعد كسره موصى به، فلا يحصل بدفعه إلى الموصى له الامتثال.
والأقوى أنه إن أمكن إزالة الصفة المحرمة مع بقاء اسمه صحت الوصية وإلا بطلت، لحصره فيما عنده، وهو ينافي تحصيل عود من خارج، ولو لم يوجد عنده ما يتناوله الاسم شرعا، فيكون ذلك بمنزلة ما لو أوصى بالمحرم.
قوله: " وتصح الوصية بالكلاب المملوكة... الخ ".
في قوله: " المملوكة " تنبيه على أنا لو لم نقل بملكها لم تصح الوصية بها، لعدم
واطلاق العبارة يقتضي أن زوال الصفة المحرمة مع بقاء المنفعة لو تحقق بكسره والانتفاع بخشبه في بعض المنافع المحللة كفى في الصحة على هذا القول. ويشكل مع خروجه عن كونه عودا، لأن وصيته معتمدة على وصف العود فكسره خروج عن الاسم.
لا يقال: إذا انتقل إلى الموصى له فله أن يفعل به ما شاء، ومن جملته كسره، بل هو واجب حيث يتوقف زوال الصفة المحرمة عليه فلا يقدح ذلك في جواز الوصية.
لأنا نقول: إن جواز تصرفه فيه بالكسر وغيره موقوف على صحة الوصية، وصحتها موقوفة على كسره، فيدور. ولو قيل: أنه يمكن كسره من غير الموصى له قبل دفعه إليه ليندفع الدور، جاء فيه ما تقدم من زوال اسم العود الذي هو متعلق الوصية فلا يكون بعد كسره موصى به، فلا يحصل بدفعه إلى الموصى له الامتثال.
والأقوى أنه إن أمكن إزالة الصفة المحرمة مع بقاء اسمه صحت الوصية وإلا بطلت، لحصره فيما عنده، وهو ينافي تحصيل عود من خارج، ولو لم يوجد عنده ما يتناوله الاسم شرعا، فيكون ذلك بمنزلة ما لو أوصى بالمحرم.
قوله: " وتصح الوصية بالكلاب المملوكة... الخ ".
في قوله: " المملوكة " تنبيه على أنا لو لم نقل بملكها لم تصح الوصية بها، لعدم