الأولى: إذا قال أجنبي لخمسة: من سبق فله خمسة، فتساووا في بلوغ الغاية، فلا شئ لأحدهم، لأنه لا سبق. ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له. وإن شبق اثنان منهم كانت لهما دون الباقين. وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة.
____________________
قوله: " إذا قال أجنبي لخمسة: من سبق فله خمسة... الخ ".
وقد تقدم (1) أن النضال عند المصنف يطلق على ما يشمل السبق والرمي على ما فيه من التجوز، وقد جرى في هذه الأحكام على ذلك، فذكر أحكاما مشتركة بينهما، وبدأ منها بشئ من أحكام السبق.
وحاصل المسألة: أنه إذا قال لجماعة: أيكم سبق فله خمسة ولا يخلو: إما أن يسبق واحد منهم خاصة، أو يستوي الجميع بأن جاؤوا جميعا، أو يسبق أكثر من واحد. ففي الأول لا اشكال في استحقاق السابق المال، لاختصاصه بالوصف الموجب للاستحقاق، كما لا اشكال في عدم استحقاق أحدهم شيئا منه في الثاني، لانتفاء الوصف عن الجميع، إذ لا سابق منهم.
ولو سبق ما فوق واحد فقد حكم المصنف وجماعة (2) باشتراك السابقين في المال المبذول، فيوزع عليهم على الرؤوس، لأن " من " يحتمل كل فرد فرد من السابقين
وقد تقدم (1) أن النضال عند المصنف يطلق على ما يشمل السبق والرمي على ما فيه من التجوز، وقد جرى في هذه الأحكام على ذلك، فذكر أحكاما مشتركة بينهما، وبدأ منها بشئ من أحكام السبق.
وحاصل المسألة: أنه إذا قال لجماعة: أيكم سبق فله خمسة ولا يخلو: إما أن يسبق واحد منهم خاصة، أو يستوي الجميع بأن جاؤوا جميعا، أو يسبق أكثر من واحد. ففي الأول لا اشكال في استحقاق السابق المال، لاختصاصه بالوصف الموجب للاستحقاق، كما لا اشكال في عدم استحقاق أحدهم شيئا منه في الثاني، لانتفاء الوصف عن الجميع، إذ لا سابق منهم.
ولو سبق ما فوق واحد فقد حكم المصنف وجماعة (2) باشتراك السابقين في المال المبذول، فيوزع عليهم على الرؤوس، لأن " من " يحتمل كل فرد فرد من السابقين