____________________
واعلم أن المرأة الواحدة لو علمت بالحال فأضعفت المال حتى صار ربعه قدر الموصى به ليثبت الجميع قبل ظاهرا، واستباحة الموصى له مع علمه بالوصية أو جهله بكذبها في الزيادة لا بدونه، ولكن لا يجوز لها تضعيفه لذلك للكذب. ولا يشترط في قبول شهادة المرأة هنا تعذر الرجال عملا بالعموم، خلافا لابن إدريس (1) وقبله ابن الجنيد (2).
قوله: " ولا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين... الخ ".
لا خلاف في عدم قبول شهادة النساء منفردات في الولاية، لأنها ليست وصية بمال بل هي تسلط على تصرف فيه، ولا مما يخفى على الرجال غالبا، وذلك ضابط محل قبول شهادتهن منفردات.
وأما ثبوتها بشهادة الواحد مع اليمين فقد تردد فيه المصنف ثم استظهر المنع.
وهو واضح، لأن ضابطه ما كان من حقوق الآدمي مالا أو المقصود منه المال، وولاية الوصاية ليست أحدهما. ووجه تردده مما ذكرناه، ومن أنها قد تتضمن المال، كما إذا أراد أخذ الأجرة أو الأكل بالمعروف بشرطه، ولما فيه من الارفاق والتيسير فيكون مرادا للآية (3) والرواية (4).
ولا يخفى ما فيه، وقد قطع الأصحاب بالمنع من غير نقل خلاف في المسألة ولا تردد، ووافقهم المصنف في مختصر (5) الكتاب على القطع، وأبدل هذا التردد بالتردد
قوله: " ولا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين... الخ ".
لا خلاف في عدم قبول شهادة النساء منفردات في الولاية، لأنها ليست وصية بمال بل هي تسلط على تصرف فيه، ولا مما يخفى على الرجال غالبا، وذلك ضابط محل قبول شهادتهن منفردات.
وأما ثبوتها بشهادة الواحد مع اليمين فقد تردد فيه المصنف ثم استظهر المنع.
وهو واضح، لأن ضابطه ما كان من حقوق الآدمي مالا أو المقصود منه المال، وولاية الوصاية ليست أحدهما. ووجه تردده مما ذكرناه، ومن أنها قد تتضمن المال، كما إذا أراد أخذ الأجرة أو الأكل بالمعروف بشرطه، ولما فيه من الارفاق والتيسير فيكون مرادا للآية (3) والرواية (4).
ولا يخفى ما فيه، وقد قطع الأصحاب بالمنع من غير نقل خلاف في المسألة ولا تردد، ووافقهم المصنف في مختصر (5) الكتاب على القطع، وأبدل هذا التردد بالتردد